للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقول بأن "من" لابتداء الغاية، قال في "الكشاف" (١): قول متعسف، ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسح برأسه من الدهن، ومن الماء، والتراب، إلا معنى التبعيض. والإذعان للحق أحق من المراء.

فلا يصح التيمم برمل، ونحت حجارة، ونحوه، ولا بتراب زالت طهوريته، وتأتي تتمته.

(مباح) فلا يصح بمغصوب ونحوه، لحديث: "من عملَ عملًا ليسَ عليهِ أمرنا فهو ردٌّ" (٢). قال في "الفروع": وتراب مغصوب كالماء، وظاهره: ولو تراب مسجد، وفاقًا للشافعي (٣)، وغيره. ولعله غير مراد، فإنه لا يكره بتراب زمزم، مع أنَّه مسجد.

(غير محترق) فلا يصح التيمم بما حرق من خزف، ونحوه؛ لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب.

(له غبار يعلق باليد) أو غيرها لما تقدم. (ولو على لبد أو غيره) كثوب، وبساط، وحصير، وحائط، وصخرة، وحيوان، وبرذعة حمار، وشجر، وخشب، وعدل شعير، ونحوه، مما عليه غبار طهور (حتى مع وجود تراب) ليس على شيء مما تقدم فلا يصح التيمم بسبخة، ونحوها مما ليس له غبار.

و (لا بطين) رطب، لأنه ليس بتراب (لكن إن أمكنه تجفيفه والتيمم به قبل خروج الوقت، لزمه ذلك) لأنه قادر على استعماله في الوقت، فلزمه كما لو وجد ماء ببئر، فإن لم يمكنه إلا بعد خروج الوقت، لم يلزمه.

(ولا) يصح التيمم (بتراب مقبرة تكرر نبشها) لاختلاطه بالصديد (فإن لم


(١) الكشاف للزمخشرى (١/ ٣٩٨).
(٢) تقدم تخريجه ص/ ٤٦ تعليق رقم ١.
(٣) ينظر المجموع (٢/ ١٧٦، ١٨٣).