للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتكرر) نبشها (جاز) التيمم بترابها.

وإن شك فيه، أو في نجاسة التراب الذي يتيمم به، جاز التيمم به؛ لأن الأصل الطهارة، قاله في "الشرح" ومنع منه ابن عقيل، وإن لم يتكرر.

(وأعجب الإمام أحمد حمل التراب لأجل التيمم) احتياطًا للعبادة (وقال الشيخ (١) وغيره: لا يحمله) قال في "الفروع": وهو أظهر، وقال في "الإنصاف": (وهو الصواب) إذ لم ينقل عن الصحابة، ولا غيرهم من السلف فعل ذلك، مع كثرة أسفارهم.

(ولو وجد ثلجًا وتعذر تذويبه، لزمه مسح أعضائه) الواجب غسلها (به) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمرٍ فائتُوا منهُ ما استَطعتُم" (٢)؛ ولأنه ماء جامد تعذر أن يستعمل الاستعمال المعتاد وهو الغسل، لعدم ما يذيبه، فوجب أن يستعمل الاستعمال المقدور عليه (ويعيد) الصلاة إن لم يجر على الأعضاء بالمس، لأنه صلى مع وجود الماء في الجملة بلا طهارة كاملة، ومثله لو صلى بلا تيمم، مع وجود طين يابس عنده، لعدم ما يدقه به، ليصير له غبار.

(وإن كان) الثلج (يجري) أي: يسيل على الأعضاء (إذا مس يده) وغيرها من باقى الأعضاء (لم يعد) الصلاة حيث جرى بالمس. لوجود الغسل المأمور به، وإن كان خفيفًا.

(ولو نحت الحجر حتى صار ترابًا، لم يصح التيمم به) لما تقدم، (لا الطين الصلب كـ) ـالطين (الأرمني إذا دقه) وصار له غبار، فإنه يصح التيمم به، لأنه تراب.

(فإن خالط التراب) الطهور (ذو غبار لا يصح التيمم به، كالجص


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٣٦.
(٢) تقدم تخريجه ص/ ٣٩٧ تعليق رقم ١.