للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحوه) كالنورة، ودقيق البر، ونحوه (فكالماء إذا خالطته الطاهرات) فإن كانت الغلبة للتراب جاز، وإن كانت للمخالط لم يجز، ذكره القاضي، وأبو الخطاب. قياسًا على الماء.

وإن خالطه نجاسة، فقال ابن عقيل: لا يجوز التيمم به، وإن كثر التراب، لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه، فهو كالمائعات.

(ولا يكره التيمم بتراب زمزم مع أنه مسجد، وما تيمم به) وهو ما تناثر من الوجه واليدين، أو بقي عليهما بعد مسحهما به (كماء مستعمل) لأنه استعمل في طهارة أباحت الصلاة، فأشبه الماء.

(ولا بأس بما تيمم منه) يعني لو تيمم جماعة من موضع واحد، فلا بأس بذلك، بلا خلاف، كما لو توضؤوا من حوض واحد يغترفون منه.

(وتشترط النية لما يتيمم له) من حدث أو خبث، لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (١)؛ ولأن التيمم طهارة حكمية، بخلاف غسل النجاسة.

(ولو يممه غيره فكوضوء) إن نواه المفعول به صح، إن لم يكن الفاعل مكرهًا (وتقدم فيه) باب الوضوء.

(فينوي) بالتيمم (استباحة ما لا يباح إلا به) كالصلاة ونحوها، ويعين ما يتيمم له وفرضه، إن كان له نفل؛ لقوله عليه السلام: "وإنما لكلّ امرئٍ ما نوى" (١).

(فإن نوى رفع الحدث لم يجزئه) لأن التيمم غير رافع، كما تقدم بخلاف الوضوء والغسل.


(١) تقدم تخريجه ص/١٩٣ تعليق رقم ٢.