للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) الفرض الثاني (مسح يديه إلى كوعيه) لقوله تعالى: {وَأَيْدِيكُمْ} (١) وإذا علق حكم بمطلق اليدين، لم يدخل فيه الذراع، كقطع السارق، ومس الفرج، ولحديث عمار قال: "بعثَنِي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في حاجةٍ، فأجْنَبْتُ، فلم أجد ماءً، فتمرغتُ في الصَّعيدِ كما تتمرَّغُ الدابة، ثمَّ أتيتُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرتُ ذلكَ لهُ. فقال: إنما كانَ يكفيكَ أن تقول بيديكَ هكَذا، ثم ضربَ بيَديهِ الأرضَ ضربةً واحدةً، ثمَّ مسح الشمالَ على اليمينِ، وظاهر كفيهٍ ووجهَهُ" متفق عليه (٢).

وفي لفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمرهُ بالتيمُّمِ للوَجهِ والكَفَّينِ" (٣) صححه الترمذي.

وأما رواية أبي داود: "إلى المرفقين" (٤) فلا يعول عليها، لأنه إنما رواها سلمة، وشك فيها. ذكر ذلك النسائي، فلا تثبت مع الشك مع أنه قد أنكر عليه، وخالف به سائر الرواة الثقات.


(١) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٢) البخاري في التيمم، باب ٨، حديث ٣٤٧، ومسلم في الحيض، حديث ٣٦٨.
(٣) رواه الترمذي في الطهارة، باب ١١٠، حديث ١٤٤، وأبو داود في الطهارة، باب ١٢٣، حديث ٣٢٧، وابن أبي شيبة (١/ ١٥٩)، وأحمد (٤/ ٢٦٣)، والدارمي في التيمم باب ٦٥، حديث ٧٥١، وابن الجارود (١٢٦)، وأبو يعلى (٣/ ١٨٣)، حديث ١٦٠٨، وابن خزيمة (١/ ١٣٤) حديث ٢٦٧، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٥١) حديث ٥٤٥، والطحاوي (١/ ١١٢)، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ١٢٧، ١٣٢) حديث ١٣٠٣، ١٣٠٨، والدارقطني (١/ ١٨٢، ١٨٣)، والبيهقي (١/ ٢١٠)، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقد روي عن عمار من غير وجه، ونقل تصحيحه عن إسحاق بن راهويه. وقال الدارمي: صح إسناده.
(٤) سنن أبي داود الطهارة، باب ١٢٣، حديث ٣٢٨، ورواه -أيضًا- الدارقطني (١/ ١٨٢)، والبيهقي (١/ ٢١٠)، وفي سنده رجل لم يسم، ولذا قال البيهقي: فهو منقطع. وبه أعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٣١، ٥٤٥).