(فلو قطعت يده من الكوع لا من فوقه، وجب مسح موضع القطع) لبقاء بعض محل الفرض، كما لو قطعت من دون الكوع.
(وتجب التسمية) في تيمم، وظاهره: ولو عن نجاسة ببدن (كوضوء، وتقدم) في باب الوضوء.
(و) الفرض الثالث، والرابع:(ترتيب، وموالاة في غير حدث أكبر) يعني في حدث أصغر؛ لأن التيمم مبني على الطهارة بالماء، والترتيب والموالاة فرضان في الوضوء فكذا في التيمم القائم مقامه، وخرج التيمم لحدث أكبر، ونجاسة ببدن، فلا يعتبر فيه ترتيب، ولا موالاة.
(وهي) أي: الموالاة (هنا) أي: في التيمم أن لا يؤخر مسح عضو عما قبله (زمنًا بقدرها في الوضوء) أي: بحيث لو قدر مغسولًا لجف بزمن معتدل.
(ويجب تعيين النية لما يتيمم له) كصلاة، وطواف، ومس مصحف (من حدث أصغر، أو أكبر، أو نجاسة على بدنه) لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة، فلم يكن بد من التعيين تقويه لضعفه.
وصفة التعيين: أن ينوى استباحة صلاة الظهر مثلًا من الجنابة إن كان جنبًا، أو من الحدث إن كان محدثًا، أو منهما إن كان جنبًا محدثًا. وما أشبه ذلك.
(وإن كان) التيمم (عن جرح في عضو من أعضائه، نوى التيمم عن غسل ذلك العضو) الجريح، إن لم يمكن مسحه بالماء بلا ضرر، وإن كان الجريح جنبًا فهو مخير؛ إن شاء قدَّم التيمم على الغسل، وإن شاء أخَّره، بخلاف ما إذا كان التيمم لعدم ما يكفيه لجميع أعضائه. فإنه يلزمه استعمال الماء أولًا. كما تقدم.