للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن نوى جميعها) أي: نوى استباحة الصلاة من الحدث الأكبر، والأصغر، والنجاسة ببدنه (صح) تيممه (وأجزأه) لأن كل واحد يدخل في العموم. فيكون منويًا.

(وإن نوى أحدها) أي: المذكورات (لم يجزئه عن الآخر) أي: عن الذي لم ينوه لحديث: "وإنما لكل امرئٍ ما نوى" (١) (فلو تيمم للجنابة) ونحوها (دون الحدث) الأصغر (أبيح له ما يباح للمحدث، من قراءة ولبث في مسجد. ولم تبح له صلاة، و) لا (طواف، و) لا (مس مصحف) لأنه لم ينو الاستباحة من الحدث الأصغر.

(وإن أحدث) من تيمم للجنابة، ونحوها (لم يؤثر ذلك في تيممه) لأن حكمه حكم مبدله، وهو الغسل.

(وإن تيمم للجنابة والحدث، ثم أحدث بطل تيممه للحدث، وبقي تيمم الجنابة) حتى يخرج الوقت، أو يوجد موجب الغسل.

وكذا لو تيمم للحدث والخبث ببدنه، وأحدث، بطل تيممه للحدث، وبقي تيممه للخبث.

(ولو تيممت بعد طهرها من حيضها) أو نفاسها (لحدث الحيض) أو النفاس (ثم أجنبت) أو أحدثت (لم يحرم وطؤها) لبقاء حكم تيممها.

(وإن تنوعت أسباب أحد الحدثين ونوى) الاستباحة من (أحدها أجزأ) التيمم (عن الجميع) لأنَّ حكمها واحد، وهو إما إيجاب الوضوء، أو الغسل وكطهارة الماء، لكن لو نوى الاستباحة من أحدها على أن لا يستبيح من غيره، لم يجزئه على قياس ما تقدم في الوضوء ، وأولى.

(ومن نوى) بتيممه (شيئًا) أي: استباحة شيء تشترط له الطهارة


(١) تقدم تخريجه ص/ ١٩٣ تعليق رقم ٢.