للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(استباحه) لأنه منوي (و) استباح (مثله) فمن نوى بتيممه صلاة الظهر مثلًا، فله فعلها، وفعل مثلها، كفائتة. لأنهما في حكم صلاة واحدة (و) استباح (دونه) أي: دون ما نواه، كالنفل في المثال، لأنه أخف. ونية الفرض تتضمنه.

و (لا) يستبيح من نوى شيئًا (أعلى منه) فمن نوى النفل لا يستبيح الفرض. لأنه ليس منويًا لا صريحًا، ولا ضمنًا.

(فإن نوى نفلًا) لم يصل إلَّا نفلًا، لما تقدم.

(أو أطلق النية للصلاة) بأن نوي استباحة الصلاة، ولم ينو فرضًا، ولا نفلًا (لم يصل إلا نفلًا) لأن التعيين شرط، ولم يوجد في الفرض، وإنما أبيح النفل، لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق. والطواف كالصلاة فيما تقدم.

(وإن نوى) بتيممه (فرضًا) كظهر، أو عصر (فعله، و) فعل (مثله، كمجموعة وفائتة، و) فعل ما (دونه) كمنذورة ونافلة، لما تقدم (فأعلاه) أي: أعلى ما يباح بالتيمم (فرض عين) كالصلوات الخمس (فنذر) صلاة (فـ) ـفرض (كفاية، فنافلة، فطواف نفل).

قال في "الشرح": وإن نوى نافلة أبيح له قراءة القرآن، ومس المصحف، والطواف، لأن النافلة آكد من ذلك كله، لكون الطهارة مشترطة لها بالإجماع. قال: وإن نوى فرض الطواف استباح نفله. ولا يستبيح الفرض منه بنيه النفل، كالصلاة.

وقال في "المبدع": ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف.

قال الشيخ تقي الدين (١): ولو كان الطواف فرضًا، خلافًا لأبي المعالي.


(١) انظر مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٤٠ - ٤٤١).