للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ما لم يكن في صلاة جمعة) ويخرج الوقت وهو فيها، فلا يبطل مادام فيها. ويتمها لأنها لا تقضى (١).

(فيلزم من تيمم لقراءة، ووطء، ونحوه) كلبث بمسجد، إذا خرج الوقت (الترك) حتى يعيد التيمم (لكن لو نوى الجمع في وقت الثانية، ثم تيمم لها) أي: للمجموعة (أو) تيمم (لفائتة في وقت الأولى، لم يبطل) التيمم (بخروجه) أي: خروج وقت الأولى؛ لأن نية الجمع صيرت الوقتين كالوقت الواحد (٢).

(ويبطل) التيمم (بوجود الماء لعادمه) إذا قدر على استعماله بلا ضرر، على ما تقدم. لأن مفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصعيدُ الطيبُ وضوءُ المسلم وإن لم يجدْ الماءَ عشرَ سنينَ، فإذا وجدتَ الماءَ فأمسّه جلدَك" (٣) يدل على أنه ليس بوضوء عند وجود الماء.

(و) يبطل التيمم (بزوال عذر مبيح له) أي: للتيمم، كما لو تيمم لمرض فعوفي، أو لبرد فزال، لأن التيمم طهارة ضرورة، فيزول بزوالها.

(ثم إن وجده) أي: الماء (بعد صلاته، أو طوافه، لم تجب إعادته) لما روى عطاء بن يسار قال: "خرج رجلانِ في سفرٍ، فحضرتْ الصلاة وليس معهما ماءٌ، فتيمّما صعيدًا طيبًا، فصليَا، ثم وجدَا الماءَ في الوقت، فأعادَ أحدُهما الوضوء والصلاةَ، ولم يعدْ الآخر، ثم أتيَا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلكَ لهُ، فقالَ للَّذي لم يعدْ: أجزأتكَ صلاتُكَ. وقال للذي أعاد: لكَ الأجرُ مرتينِ" رواه


(١) ثم هل يبطل بمجرد السلام منها أو يستمر إلي الوقت الثاني؟ لم أر من تعرض له، والأول أقرب هـ ح م ص. "ش".
(٢) ومفهومه أنه لو كان الجمع تقديمًا أنه يبطل بخروج وقت الأولى. "ش".
(٣) تقدم تخريجه ص/ ٣٨٩ تعليق رقم ١.