للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو داود (١).

قلت: فتستحب الإعادة للخبر (٢).

(وإن وجده) أي: الماء (فيها) أي: في الصلاة، أو الطواف (بطلت) صلاته وطوافه، ولو اندفق الماء قبل استعماله؛ لأن طهارته انتهت بانتهاء وقتها، فبطلت صلاته وطوافه. كما لو انقضت مدة المسح وهو في الصلاة (ووجبت الإعادة) إن كانت الصلاة، أو الطواف فرضًا.

(و) يبطل التيمم (بمبطلات وضوء) كخروج شيء من سبيل، وزوال عقل، ومس فرج (إذا كان تيممه عن حدث أصغر) لأنه بدل عن الوضوء فحكمه حكمه.

(و) يبطل التيمم (عن حدث أكبر بما يوجبه) كالجماع، وخروج المني بلذة (إلا غسل حيض ونفاس، إذا تيممت له. فلا يبطل بمبطلات غسل،


(١) في الطهارة، باب ١٢٨، حديث ٣٣٨، ورواه -أيضًا- النسائي في الطهارة، باب ٢٧، حديث ٤٣١، والدارمي في الطهارة، باب ٦٥، حديث ٧٤٤، والدارقطني (١/ ١٨٨)، والحاكم (١/ ١٧٨)، والبيهقي (١/ ٢٣١)، كلهم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
ورواه أبو داود -أيضًا- حديث ٣٣٩، والحاكم (١/ ١٧٩)، والبيهقي (١/ ٢٣١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٣٣) عن عطاء بن يسار مرسلًا، وقال أبو داود: وذكر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ، وهو مرسل. ورجح الحافظ في إتحاف المهرة (٥/ ٣١٤ - ٣١٥) الرواية المرفوعة المتصلة على المرسلة، وإليه مال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٣٤).
(٢) ومحله في نحو ظهر كعشاء لا صبح وعصر لأنه وقت نهي. شيخنا ع ن. "ش". لكن يرد على هذا ما جاء في "سنن أبي داود" نفسها (١/ ٢٤١): أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. فإصابة السنة أولى. والله أعلم.