للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن تيمم) من يعلم، أو يرجو وجود الماء، أو استوى عنده الأمران (وصلى أول الوقت أجزأه) ذلك، ولا تلزمه الإعادة، إذا وجد الماء، لما تقدم.

(وصفة التيمم: أن ينوي استباحة ما يتيمم له) كفرض الصلاة من الحدث الأصغر، أو الأكبر، ونحوه.

(ثم يسمي) فيقول: "باسم الله"، لا يقوم غيرها مقامها. وتسقط سهوًا.

(ويضرب يديه مفرجتي الأصابع) ليصل التراب إلى ما بينها (على التراب، أو) علي (غيره مما فيه غبار طهور، كلبد، أو ثوب، أو بساط، أو حصير، أو برذعة حمار، ونحوها ضربة واحدة) وتقدم لو صمد محل الفرض لريح، ونحوه، فعمه ومسحه به، أجزأه (بعد نزع خاتم، ونحوه) ليصل التراب إلى ما تحته.

(فإن علق بيديه تراب كثير، نفخه -إن شاء- وإن كان) التراب (خفيفًا، كره نفخه) لئلا يذهب، فيحتاج إلى إعادة الضرب (فإن ذهب ما عليهما) أي: اليدين (بالنفخ، أعاد الضرب) ليحصل المسح بتراب (فيمسح وجهه بباطن أصابعه، ثم كفيه براحتيه) لحديث عمار أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في التيمم: "ضربةٌ واحدة للوجهِ واليَدَينِ" رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح (١). وفي "الصحيحين" (٢) معناه من حديثه أيضًا.

وأيضًا: اليد إذا أطلقت لا يدخل فيها الذراع بدليل السرقة والمس. لا يقال: هي مطلقة في التيمم، مقيدة في الوضوء، فيحمل عليه لاشتراكهما في الطهارة؛ لأن الحمل إنما يصح إذا كان من نوع واحد، كالعتق في الظهار على


(١) أحمد (٤/ ٢٦٣)، وأبو داود في الطهارة، باب ١٢٣، حديث ٣٢٧. وتقدم تخريجه ص/٤١٢ تعليق رقم ٣.
(٢) تقدم تخريجه ص/ ٤١٢ تعليق رقم ٢.