للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في "المبدع": وإن كان مما لا يزال إلا بمشقة، سقط، كالثوب. ذكره في "الشرح".

وتطهر الأرض ونحوها بالمكاثرة، (ولو لم ينفصل الماء) الذي غسلت به عنها للخبر السابق حيث لم يأمر بإزالة الماء عنها.

(ويضر) بقاء (طعم) النجاسة بالأرض، كالثوب، لما تقدم.

(وإن تفرقت أجزاؤها) أي: النجاسة (واختلطت بأجزاء الأرض كالرميم، والدم إذا جف، والروث. لم تطهر) الأرض إذن (بالغسل)، لأن عين النجاسة لا تنقلب (بل) تطهر (بإزالة أجزاء المكان) بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة.

(ولو بادر البول، ونحوه) كالدم (وهو رطب، فقلع التراب الذي عليه أثره، فالباقي طاهر) لعدم وصول النجاسة إليه.

(وإن جف) البول، ونحوه، (فأزال ما عليه الأثر) من التراب، (لم تطهر) الأرض؛ لأن الأثر إنما يبين (١) على ظاهرها (إلا أن يقلع ما يتيقن به زوال ما أصابه البول، والباقي طاهر) لتحققه عدم وصول النجاسة إليه.

(ولا تطهر أرض متنجسة، ولا غيرها) من المتنجسات (بشمس، ولا ريح، ولا جفاف) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "أمرَ بغسلِ بولِ الأعرابيِّ" (٢) ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به، ولأن الأرض محل نجس، فلم يطهر (٣) بالجفاف، كثياب.

وحديث ابن عمر: "كانتْ الكلابُ تبولُ وتقبلُ وتدبرُ في المسجدِ فلمْ


(١) صححت في "ذ" بـ"يبقى".
(٢) تقدم تخريجه ص/ ٤٤ تعليق رقم ١.
(٣) في "ح": "فلم تطهر".