للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكونُوا يرشُّون شيئًا من ذلِكَ" رواه أحمد (١)، وأبو داود بإسناد على شرط البخاري. يحتمل أنها كانت تبول في غير المسجد، ثم تقبل وتدبر فيه. فيكون إقبالها وإدبارها بعد بولها جمعًا بين الأدلة.

(ولا) تطهر (نجاسة باستحالة) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "نهَى عنْ أكلِ الجلالةِ وألبَانها" (٢) لأكلها النجاسة، ولو طهرت بالاستحالة لم ينه عنه.


(١) الإمام أحمد: (٢/ ٧١)، وأبو داود في الطهارة، باب ١٣٩، حديث ٣٨٢، وهو عند البخاري في الوضوء معلقًا، باب ١٧٣، حديث ١٧٤، وكلمة "تبول" ليست في بعض نسخ البخاري. ورواه -أيضًا- ابن خزيمة (١/ ١٥١) حديث ٣٠٠، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٥٣٧)، حديث ١٦٥٦، والبيهقي (٢/ ٤٢٩)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٨٢) حديث ٢٩٢، وقال: صحيح.
(٢) رواه أبو داود في الأطعمة، باب ٢٥، حديث ٣٧٨٥، والترمذي في الأطعمة، باب ٢٤، حديث ١٨٢٤، وابن ماجه في الذبائح، باب ١١، حديث ٣١٨٩، والطبراني في الكبير (١٢/ ٤٠٨) حديث ١٣٥٠٦، والحاكم (٢/ ٣٤)، والبيهقي (٩/ ٣٣٢)، والبغوي (١١/ ٢٥٢) حديث ٢٨٠٩ عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال الترمذي: حسن غريب.
وفي رواية لأبي داود "الجهاد"، باب ٥٢، حديث ٢٥٥٨، والأطعمة حديث ٣٧٨٧، والحاكم (٢/ ٣٤ - ٣٥)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣) قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها.
ورواه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٣٤ - ٣٣٥) عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة أن يركب عليها، أو يشرب لبنها.
ورواه أبو داود في الأطعمة، باب ٣٤، حديث ٣٨١١، والنسائي في الضحايا، باب ٤٣، حديث ٤٤٥٩، وأحمد (٢/ ٢١٩)، والدارقطني (٤/ ٢٨٣)، والحاكم (٢/ ٣٩، ١٠٣)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنحوه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بقوله: إسماعيل وأبوه ضعيفان. وقال البيهقي ليس هذا بقوي.
وروى أبو داود في الأطعمة حديث ٣٧٨٦، والنسائي في الضحايا، باب =