للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا) تطهر نجاسة أيضًا بـ (ـنار، فالقُصرِمِل) أي: الرماد من الروث النجس: نجس (وصابون عمل من زيت نجس، ودخان نجاسة وغبارها) نجس.

(وما تصاعد من بخار ماء نجس إلى جسم صقيل، أو غيره) نجس (وتراب جبل بروث حمار) أو بغل ونحوه مما لا يؤكل لحمه (نجس) ولو احترق كالخزف. وكذا لو وقع كلب في ملاحة فصار ملحًا، أو في صبانة فصار صابونًا.

(إلا علقة خلق منها آدمي) أو حيوان طاهر. فإنها تصير طاهرة، بعد أن كانت نجسة. لأن نجاستها بصيرورتها علقة. فإذا زال ذلك، عادت إلى أصلها، كالماء الكثير المتغير بالنجاسة.

(و) إلا (خمرة انقلبت خلا بنفسها) فإنها تطهر؛ لأن نجاستها لشدتها المسكرة الحادثة لها، وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها، فوجب أن تطهر،


= ٤٤، حديث ٤٤٦٠، وأحمد (١/ ٢٢٦، ٢٩٣، ٣٢١، ٣٣٩)، وابن الجارود (٨٨٧)، وابن حبان "الإحسان" (١٢/ ٢٢٠) حديث ٥٣٩٩، والطبراني فى الكبير (١١/ ٣٠٧) حديث ١١٨٢١، والحاكم (٢/ ٣٤)، والبيهقى (٩/ ٣٣٣، ٣٣٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبن الجلالة.
وفى رواية أحمد (١/ ٢٤١، ٣٣٩)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٠٦، ٣٤٩) حديث ١١٨١٩، ١١٨٢٠، ١١٩٧٧، ١١٩٧٨، نهى عن المجثمة والجلالة.
وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وصححه -أيضًا- النووى في المجموع (٩/ ٢٨)، وابن دقيق العيد كما في التلخيص الحبير (٤/ ١٥٦).
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البيهقي (٩/ ٣٣٣) بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها، لكن في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف، وأبو الزبير وهو مدلس.