للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره بنفسه. ولا يلزم عليه سائر النجاسات، لكونها لا تطهر بالاستحالة، لأن نجاستها لعينها، والخمرة نجاستها لأمر زال بالانقلاب.

(أو) انقلبت الخمرة خلًا (بنقلها) من موضع إلى آخر، أو من دن إلى آخر (لغير قصد التخليل) فتطهر، كما لو انقلبت بنفسها.

(ويحرم تخليلها) ولو كانت ليتيم، لحديث مسلم عن أنس قال: "سئل النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الخمرِ تتخذُ خلًا؟ قال: لا" (١) والنبيذ كالخمر فيما تقدم.

(فإن خللت) أي: فعل بها شيء تصير به خلًا (ولو بنقلها لقصده) أي: التخليل، (لم تطهر) لما تقدم أنه يحرم تخليلها. فلا يترتب عليه الطهارة.

(ودنها) أي: الخمرة (مثلها، فيطهر بطهارتها) تبعًا لها، (ولو مما لم يلاق الخل مما فوقه مما أصابه الخمر في غليانه) فيطهر كالذي لاقاه الخل (كمحتفر من الأرض طهر ماؤه بمكث) أي: بزوال تغيره بنفسه (أو) بـ (إضافة) ماء كثير، أو بنزح بقي بعده كثير. ويدخل في ذلك ما بني في الأرض من الصهاريج، والبحرات؛ لأن ذلك يطهر بمكاثرته بالماء الطهور، وهي حاصلة (لا إناء طهر ماؤه بمكثه، أو كوثر ماء نجس فيه بماء كثير طهور، حتى صار) ما فيه (طهورًا لم يطهر الإناء بدون انفصاله) أي: الماء (عنه . فإذا انفصل) الماء عنه (حسبت غسلة واحدة) ولو خضخضه مرات (يبني (٢) عليها) ما بقي من الغسلات.

(وبحرم على غير خلال (٣) إمساك خمر، ليتخلل بنفسه، بل يراق)


(١) رواه مسلم في الأشربة، حديث ١٩٨٣.
(٢) في "ح": "بنى".
(٣) خمر الخلال، وغيره سواء، قال شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية ص/ ٣٩: إن الخمرة إذا خللت لا تطهر، وهو مذهب أحمد وغيره، لأنه منهي عن اقتنائها، مأمور =