للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخمر (في الحال.

فإن خالف) غير الخلال (وأمسك) الخمر (فصار خلًا بنفسه) أو بنقله لا لقصد تخليل (طهر) لما تقدم.

وأما الخلال فلا يحرم عليه إمساك الخمر ليتخلل، لئلا يضيع ماله.

وإذا تخللت بنفسها، أو بنقل، لا لقصد تخليل، حلت، وإلا فلا.

(والخل المباح: أن يصب على العنب، أو العصير خل قبل غليانه) وقبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام بلياليهن (حتى لا يغلي) قيل للإمام: فإن صب عليه خل فغلي؟ قال: يهراق.

(والحشيشة المسكرة نجسة) اختاره الشيخ تقي الدين (١). والمراد بعد علاجها. كما يدل عليه كلام الغزي في شرحه على منظومته.

وقيل: طاهرة. قدمه في "الرعاية الكبرى". وحواشي صاحب "الفروع" على "المقنع" وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وهو الصواب. قاله في تصحيح الفروع. والقول الثاني هو ظاهر ما قدمه في "المبدع".

(ولا يطهر دهن) تنجس (بغسله) لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، ولو تحقق ذلك لم يأمر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بإراقه السمن الذى وقعت فيه الفأرة (٢).

وقال أبو الخطاب: يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله. كزيت ونحوه.


= بإراقتها، فإذا أمسكها، فهو الموجب لتنجسها، وعدم حلها، وسواء في ذلك خمر الخلال، وغيره.
(١) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٤٠، ٣٤/ ١٩٨، ٢٠٣).
(٢) روى البخاري في الوضوء، باب ٦٧، حديث ٢٣٥، ٢٣٦، وفي الذبائح والصيد، باب ٣٤، حديث ٥٥٣٨، ٥٥٤٠، عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة سقطت في سمن؟ فقال: ألقوها، وما حولها، فاطرحوه وكلوا سمنكم.