قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: علي بن أبي طلحة قال أحمد: له أشياء منكرات، لم يخرج له البخاري. قلنا: وكذلك بديل لم يخرج له سوى مسلم، وراشد بن سعد إنما أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، وأبو عامر الهوزني لم يخرجا له. وأخرجه أبو داود في الفرائض، باب ٨، حديث ٢٩٠١، والبيهقي (٦/ ٢١٤) من طريق يزيد بن حجر، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده المقدام - رضي الله عنه -. وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٧٦، ٩٠) حديث ٦٣٥٤ و٦٤١٩، وأحمد (٤/ ١٣٣)، والطحاوي (٤/ ٣٩٨)، وفي شرح مشكل الآثار (٧/ ١٧٣) حديث ٢٧٥٠، ٢٧٥١ من طريق معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن المقدام قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك دينًا أو ضيعة فإليَّ، ومن ترك مالًا فلوارثه، وأنا ولي من لا ولي له أفك عنه وأرث ماله، والخال ولي من لا ولي له يفك عنه ويرث ماله". وأخرجه ابن حبان "الإحسان" (١٣/ ٤٠٠) حديث ٦٠٣٦، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٦٥) حديث ٦٢٧، وفي مسند الشاميين (٣/ ٩١) حديث ١٨٥٦، من طريق الزبيدي، عن راشد بن سعد، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن المقدام - رضي الله عنه -, به. وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٧٧) حديث ٦٣٥٧ من طريق ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث مرسلًا. واختلف أقوال العلماء في هذا الحديث، فقال البيهقي (٦/ ٢١٥): إن ابن معين كان يبطل حديث المقدام ويقول: ليس فيه حديث قوي. وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٢٤)، وابن التركماني في الجوهر النقي (٦/ ٢١٤). وحسَّنه أبو زرعة - كما في العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٥٠)، وبلوغ المرام ص/ ٣١٣ حديث ٩٧٨ -، وابن القيم في تهذيب سنن أبي داود (٤/ ١٧١)، والحافظ ابن حجر في الفتح (١٢/ ٣٠). =