للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن وقع في مائع سنور) وهو الهر (أو فأرة ونحوهما، مما ينضم دبره إذا وقع) في مائع (فخرج حيًا فطاهر) لانضمام دبره.

(وكذا) إذا وقع (في جامد، وهو) أي: الجامد (ما لم تسر النجاسة فيه) غالبًا، وقال ابن عقيل: ما لو فتح وعاؤه لم تسل أجزاؤه. قال في "الشرح": والظاهر خلافه، لأن سمن الحجاز لا يكاد يبلغه.

(وإن مات فيه) أي: الجامد هر، أو نحوه ألقيت وما حولها (أو حصلت منه) أي: السنور، ونحوه (رطوبة) وفي نسخة: (في دقيق ونحوه) كالسمن الجامد (ألقيت وما حولها، وباقيه طاهر) لحديث أبي هريرة في الفأرة تموت في السمن. رواه أحمد، وأبو داود (١).


(١) أحمد: (٢/ ٢٣٣، ٢٦٥، ٤٩٠)، وأبو داود في الأطعمة، باب ٤٨، حديث ٣٨٤٢.
ورواه -أيضًا- عبد الرزاق (١/ ٨٤)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٨٠)، وأبو يعلى (١٠/ ٢١٣) حديث ٥٨٤١، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٢٣٧، ٢٣٨) حديث ١٣٩٣، ١٣٩٤، والدارقطني في العلل (٧/ ٢٨٧)، والبيهقي (٩/ ٣٥٣)، وابن حزم في المحلى (١/ ١٤٠ - ١٤١)، والبغوي (١١/ ٢٥٧) حديث ٢٨١٢ من طريق معمر من الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن، فماتت؟ فقال: إن كان جامدًا، فخذوها وما حولها، ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعًا، فلا تأكلوه. وفي لفظ: فلا تقربوه.
ورواه البخاري في الوضوء باب ٦٧، حديث ٢٣٥، ٢٣٦ ، وفي الذبائح والصيد، باب ٣٤، حديث ٥٥٣٨، ٥٥٤٠، وغيره من طريق مالك، وابن عيينة عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن ميمونة رضي الله عنهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة سقطت في سمن؟ فقال: ألقوها، وما حولها فاطرحره، وكلوا سمنكم. =