للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن اختلط) النجس بالطاهر (ولم ينضبط) النجس (حرم) الكل، تغليبًا لجانب الحظر (وتقدم إذا وقعت النجاسة في مائع) في الثالث من أقسام المياه، وأنه ينجس وإن كثر، ولو كانت النجاسة معفوًا عنها.

(وإذا خفي موضع نجاسة في بدن، أو ثوب، أو مصلى صغير، كبيت صغير، لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها، فلا يكفي الظن) لأنه اشتبه الطاهر بالنجس، فوجب عليه اجتناب الجميع، حتى يتيقن الطهارة بالغسل. كما لو خفي المذكى بالميت. ولأن النجاسة متيقنة، فلا تزول إلا بيقين الطهارة.

فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه وجهله غسلهما.

وإن رآها في بدنه، أو ثوبه الذي عليه، غسل ما يقع عليه نظره.

(و) إن خفيت نجاسة (في صحراء واسعة ونحوها) كحوش واسع


= ولذا حكم الأئمة على حديث معمر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه بالوهم، وقالوا: المحفوظ سندًا ومتنًا حديث الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة رضي الله عنهم.
انظر سنن الترمذي، الأطعمة، باب ٨، حديث ١٧٩٨، وقال: … وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح، وروى معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - - نحوه، وهو حديث غير محفوظ. . .
وفي علل الترمذي الكبير ص/ ٢٩٨، حديث ٥٥٣، قال محمد "يعني البخاري": وحديث معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وَهِمَ فيه معمر، ليس له أصل.
انظر العلل لابن أبي حاتم (٢/ ١٢)، وتهذيب السنن لابن القيم (٥/ ٣٣٦)، وفتح الباري (٩/ ٦٦٩).