للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(يصلي فيها بلا غسل، ولا تحر) فيصلي حيث شاء؛ لئلا يفضي إلى الحرج، والمشقة.

(وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة نجس) صرح به الجمهور، كبول الكبير، لكن (يجزئ نضحه. وهو غمره بالماء وإِن لم ينفصل) الماء عن المحل (ويطهر) المحل (به) أي: بالنضح بول الغلام المذكور، لحديث أم قيس بنت محصن أنها "أتتْ بابنٍ لها صغير لم يأكلْ الطعام إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه في حجره، فبالَ على ثوبِهِ، فدعا بماءٍ فنضحَه، ولم يغْسلْهُ" متفق عليه (١).

وقولها: "لم يأكل الطعام" أي: بشهوة واختيار، لا عدم أكله بالكلية، لأنه يسقى الأدوية، والسكر، ويحنك حين الولادة. فإن أكله بنفسه غسل؛ لأن الرخصة إنما وردت فيمن لم يأكل الطعام، فيبقى من عداه على الأصل.

(وكذا قيؤه) أي: قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة (وهو أخف من بوله) فيكفي نضحه، بطريق الأولى.

و (لا) ينضح بول (أنثى وخنثى) وقيؤهما، بل يغسل، لقول علي يرفعه: "ينضحُ من (٢) بولِ الغلامِ، ويغسلُ من (٢) بولِ الجاريةِ" (٣) قال قتادة: هذا إذا


(١) البخاري في الوضوء، باب ٥٩، حديث ٢٢٣، ومسلم في الطهارة، حديث ٢٨٧.
(٢) في "ح" و"ذ": بدون "من".
(٣) رواه أبو داود في الطهارة، باب ١٣٧، حديث ٣٧٨، والترمذي في الصلاة، باب ٧٧، حديث ٦١٠، وقال: حديث حسن صحيح. وفي العلل الكبير ص/ ٤٢، حديث ٣٨، وابن ماجه في الطهارة، باب ٧٧، حديث ٥٢٥، وأحمد (١/ ٧٦، ٩٧، ١٣٧)، وعبد الله بن الإمام أحمد من زوائده (١/ ١٣٧)، والبزار في مسنده (٢/ ٢٩٤)، حديث ٧١٧، وأبو يعلى (١/ ٢٦١) حديث ٣٠٧، وابن خزيمة (١/ ١٤٣)، حديث ٢٨٤، والطحاوي (١/ ٩٢)، وابن حبان "الإحسان" =