للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يطعما، فإذا طعما، غسلا جميعًا.

والحكمة فيه: أن بول الغلام يخرج بقوة، فينتشر، أو أنه يكثر حمله على الأيدي، فتعظم المشقة بغسله، أو أن مزاجه حار، فبوله رقيق بخلاف الجارية.

وقال الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما (١).

وذكر بعضهم: أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية من اللحم والدم. وقد أفاده ابن ماجه في "سننه" (٢)، وهو غريب.

(وإذا تنجس أسفل خف، أو حذاء) وهو النعل (أو نحوهما) كالسرموزة (٣) (أو) تنجس أسفل (رجل، أو ذيل امرأة، يمشي، أو غيره، وجب غسله) كالثوب، والبدن. قال في "الإنصاف": يسير النجاسة إذا كانت على أسفل الخف، والحذاء بعد الدلك يعفى عنه، على القول بنجاسته.


= (٤/ ٢١٢) حديث ١٣٧٥، والدارقطني (١/ ١٢٩)، والحاكم (١/ ١٦٥ - ١٦٦)، والبيهقي (٢/ ٤١٥)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وحسنه النووي في المجموع (٢/ ٥٨٩).
رواه أبو داود -أيضًا- حديث ٣٧٧، وعبد الرزاق (١/ ٣٨١) حديث ١٤٨٨، وابن أبي شيبة (١/ ١٢١)، والبيهقي (٢/ ٤١٥) عن علي رضي الله عنه - موقوفًا. قال الحافظ في فتح الباري (١/ ٣٢٦): وليس ذلك بعلة قادحة. انظر علل الترمذي ص/ ٤٣، وعلل الدارقطني (٤/ ١٨٤) حديث ٤٩٥، والتلخيص الحبير (١/ ٢٨).
(١) ينظر السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤١٦).
(٢) الطهارة، باب ٧٧ (١/ ١٧٥)، وهذه الإفادة عن الإمام الشافعي -أيضًا- وهي من زيادات أبي الحسن القطان على سنن ابن ماجه وليست من ابن ماجه كما ذكره المؤلف. انظر زيادات أبي الحسن القطان على سنن ابن ماجه ص/ ٥٢.
(٣) تقدم تعريفها ص/ ١١٠.