للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقطع به الأصحاب. اهـ.

قلت: وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وطئ الأذى بخفيه، فطهورهما التراب" رواه أحمد، وأبو داود (١) من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة، روى له مسلم، ولأنه عليه السلام هو وأصحابه "كانوا يصلُّون في نِعَالِهم" والظاهر أنها لا تسلم من نجاسة تصيبها، فلولا أن دلكها يجزئ، لما صحت الصلاة فيها، ولأنه محل يتكرر إصابة النجاسة له، فعفي (٢) عنه بعد الدلك كالسبيلين.


(١) أبو داود في الطهارة، باب ١٤١، حديث ٣٨٦، ولم نجده في المسند، ورواه ابن خزيمة: (١/ ١٤٨) حديث ٢٩٢، والطحاوي (١/ ٥١)، والعقيلي (٢/ ٢٥٧)، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٢٥٠) حديث ١٤٠٤، وابن حزم في المحلى (١/ ٩٣، ٩٤)، والبيهقي (٢/ ٤٣٠)، وفي معرفة السنن والآثار (٣/ ٣٩٧ - ٣٩٨).
ورواه -أيضًا- أبو داود، حديث ٣٨٥ من طريق الإمام أحمد، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٦٨) حديث ٧٣٤ ، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٢٤٩) حديث ١٤٠٣، والحاكم (١/ ١٦٦)، والبيهقي (٢/ ٤٣٠)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٩٣) حديث ٣٠٠، بنحوه.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ولم يعقبه الذهبي بشيء.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ١٣٤): وهو حديث مضطرب الإسناد لا يثبت. وضعفه النووي في المجموع (١/ ٩٧)، وقال الحافظ في التلخيص الكبير (١/ ٢٧٨): وهو معلول، اختلف فيه على الأوزاعي، وسنده ضعيف. انظر بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٢٦)، ونصب الراية (١/ ٢٠٨).
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. رواه أبو داود في الصلاة، باب ٨٩، حديث ٦٥٠، وغيره. وفيه: فإذا رأى في نعليه قذرًا فيمسحهما بالأرض ثم يصلي فيهما. وسيأتي تخريجه في باب اجتناب النجاسة من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.
(٢) في "ح": "فيعفى".