للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ودود القز) وبزره طاهر (والمسك وفأرته) وهي سرة الغزال طاهر (والعنبر) طاهر، ذكر البخاري عن ابن عباس "العنبرُ شيءٌ دسرهُ البحرُ" (١) أي: دفعه ورمى به.

(وما يسيل من فم وقت النوم) طاهر (والبخار الخارج من الجوف) طاهر؛ لأنه لا تظهر له صفة بالمحل، ولا يمكن التحرز منه.

(والبلغم) ولو أزرق طاهر، وسواء كان من الرأس، أو الصدر، أو المعدة، لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: "فإذا تنخّعَ أحدُكم فليتنخّعْ عن يسارِهِ، أو تحتَ قدمِهِ، فإن لم يجدْ فليقُلْ هكذَا -ووصفه القاسم- فتفلَ في


= حميد (٢/ ٤١) حديث ٨١٨، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٥٨)، وابن عدي في الكامل (١/ ٣٨٨، ٤/ ١٥٠٣)، والدارقطني (٤/ ٢٧١)، والبيهقي (١/ ٢٥٤، ٩/ ٢٥٧، ١٠/ ٧)، وفي معرفة السنن والآثار (١٣/ ٤٦٦) حديث ١٨٨٥٣، والبغوي في شرح السنة (١١/ ٢٤٤) حديث ٢٨٠٣، من طرق عن زيد ابن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا.
ورواه البيهقي (١/ ٢٥٤) وفي المعرفة (١٣/ ٤٦٦) حديث ١٨٨٥٥ من طريق ابن وهب، ثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موقوفًا، وقال: هذا إسناد صحيح، وهو فى معنى المسند، وقال فى المعرفة: وهذا أصح، وهو في معنى المرفوع، وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي، ومال إلى تصحيح المرفوع. وحسنه ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٣٩٢) وقال: هذا الموقوف في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا، وحرم علينا، ينصرف إلى إحلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتحريمه.
(١) البخاري في الزكاة، باب ٦٥ ، معلقًا، ورواه الشافعي "ترتيب مسنده" (١/ ٢٢٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٤٢)، والبيهقي (٤/ ١٤٦) موصولًا عن ابن عباس رضي الله عنهما.