ورواه البيهقي (١/ ٢٥٤) وفي المعرفة (١٣/ ٤٦٦) حديث ١٨٨٥٥ من طريق ابن وهب، ثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موقوفًا، وقال: هذا إسناد صحيح، وهو فى معنى المسند، وقال فى المعرفة: وهذا أصح، وهو في معنى المرفوع، وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي، ومال إلى تصحيح المرفوع. وحسنه ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٣٩٢) وقال: هذا الموقوف في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا، وحرم علينا، ينصرف إلى إحلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتحريمه. (١) البخاري في الزكاة، باب ٦٥ ، معلقًا، ورواه الشافعي "ترتيب مسنده" (١/ ٢٢٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٤٢)، والبيهقي (٤/ ١٤٦) موصولًا عن ابن عباس رضي الله عنهما.