للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثوبِهِ، ثم مسح بعضهُ ببعضٍ" (١) ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه، وهو في الصلاة، ولا تحت قدمه.

(وبول سمك طاهر) يؤكل قاله في "الفروع".

(لا العلقة التي يخلق منها الآدمي أو) يخلق منها (حيوان طاهر) فإنها نجسة، لأنها دم خارج من الفرج.

(ولا البيضة المذرة) أي: الفاسدة (أو) البيضة (التي صارت دمًا) فإنها نجسة، أما التي صارت دمًا، فلأنها في حكم العلقة. وأما المذرة، فذكره أبو المعالي، وصاحب "التلخيص" وقال ابن تميم: الصحيح طهارتها، كاللحم إذا أنتن.

(وأثر الاستجمار نجس) لأنه بقية الخارج من السبيل (يعفى عن يسيره) بعد الإنقاء واستيفاء العدد، بغير خلاف نعلمه، قاله في "الشرح"، المراد في محله. وقال أحمد في المستجمر يعرق في سراويله: لا بأس به. ذكره في "الشرح" (وتقدم) في باب الاستنجاء.

(و) يعفى (عن يسير طين شارع تحققت نجاسته) لمشقة التحرز منه.

(و) يعفى عن (يسير سلس بول، مع كمال التحفظ) منه للمشقة.

(و) يعفى عن (يسير دخان نجاسة، وغبارها، وبخارها، ما لم تظهر له صفة) في الشيء الطاهر. وقال جماعة: ما لم يتكاثف، لعسر التحرز عن ذلك.

(و) يعفى عن (يسير ماء نجس) بما عفي عن يسيره كما يأتي، لأن كل نجاسة نجست الماء، فحكم هذا الماء المتنجس بها حكمها؛ لأن نجاسة


(١) مسلم في المساجد، حديث ٥٥٠، باختلاف يسير فى الألفاظ.