للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيمته مكانه، وإذا كان المشترك مكاتَبًا، وسرى العتق، قُوِّم مكاتَبًا، وغرم المعتق حصة الشريك منه.

(فإن أعتقه الشريك بعد ذلك) أي: بعد عتق شريكه لنصيبه وسراية العتق إلى نصيبه (ولو قبل أخذ) الشريك (القيمة) لم ينفذ عتقه له؛ لأنه قد صار حرًّا بعتق الأول له؛ لأن عتقه حصل باللفظ لا بدفع القيمة، وصار جميعه حرًّا واستقرَّت القيمة على المعتق الأول، فلا يعتق بعد ذلك بعتق غيره (أو تصرَّف) الشريك (فيه) أي: في نصيبه من العبد المشترك بعد عتق شريكه الموسر (لم ينفذ) تصرفه، سواء كان بيعًا، أو هبة، أو إجارة، ونحوها؛ لأنه تصرف في حرٍّ.

(وإن اختلفا) أي: الشريكان (في القيمة) أي: قيمة العبد المشترك حين اللفظ بالعتق (رجع إلى قول المقوِّمين) أي: أهل الخبرة بالقيم؛ لأنهم أدرى بها، ولابُدَّ من اثنين، كما يؤخذ من بأب القسمة من قولهم: إن كان يحتاج إلى تقويم، فلابُدَّ من قاسمين (فإن كان العبد) الذي وقعت السراية فيه (قد مات أو غاب، أو تأخَّر تقويمه) عن زمن اللفظ بالعتق (زمنًا تختلف فيه القيمة، ولم يكن بينة) بقيمته وقت العتق (فالقول قول المعتِق) بيمينه؛ لأنه منكِر لما زاد على ما يقوله، والأصل براءة ذِمته من الزيادة.

(وإن اختلفا في صناعةٍ في العبد توجب زيادة القيمة؛ فقول المعتِق) أيضًا بيمينه؛ لما تقدم (إلا أن يكون العبد يحسن الصناعة في الحال، ولم يمض زمن يمكن تعلمها فيه، فيكون القول قول الشريك) المطالب بالقيمة؛ لأن الظاهر معه، والأصل عدم التعلم (كما لو اختلفا في عيب ينقصه، كسرقة وإباق) بأن قال المعتِق: كان العبد يسرق، أو