(وإن كان العيب) موجودًا (فيه حال الاختلاف، واختلفا في حدوثه فـ) ـــالقول (قول المعتِق) في عدم حدوثه؛ لأنه الأصل.
(وإن كان المعتِق) للعبد المشترك، أو لنصيبه منه (معسرًا بقيمة شقص شريكه كله، فلم يملك شيئًا من قيمته (عتق نصيبه) من العبد أو الأَمَة (فقط) يعني: ولا يسري عتقه إذًا إلى نصيب شريكه (ولو أيسر بعده) أي: بعد العتق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإلَّا فقد عَتَق عليه ما عَتَق"(١).
(وإذا كان لرجل) أو امرأة (نصف عبد) أو أَمَة (ولـ) ـشخص (آخر ثلثه) أي: العبد أو الأمَة (ولـ) ـشخص (آخر سدسه، فأعتق موسران منه) أي: العبد أو الأمَة (حقَّيهِما معًا بوكيل) بأن وكَّلا من أعتق حقَّيهما منه معًا، أو وكَّل أحدهما الآخر فأعتق حقَّيهما (أو تعليقٍ) بأن قالا له: إذا جاء رأس الشهر، أو دخلت الدار ونحوه، فنصيبنا منك حُر ونحوه، وكذا لو تلفَّظا بالعتق معًا (فضمان حق) الشريك (الثالث) بينهما نصفين؛ لأن عتق نصيب الثالث عليهما إتلاف لرقِّه، وقد اشتركا فيه فتساويا في ضمانه، ويفارق الشفعة؛ لأنها شُرعت لإزالة الضرر عن نصيب الشريك الذي لم يبع، فكان استحقاقه على قَدْر نصيبه (وولاء حصته) أي: الشريك الثالث (بينهما نصفين) لأن الولاء بحسب العتق.
(ولو قال شريك) في رقيق: (أعتقتُ نصيبَ شريكي فـ) ـــقوله ذلك (لغو) ولو موسرًا، ولو رضي شريكه؛ لأنه لا ولاية له على نصيب شريكه.
(وإن قال) الشريك في رقيق: (أعتقتُ النصف، انصرف إلى ملكه