مع إنكار المعسر لعِتق نصيبه، عتق نصيب المعسِر أيضًا، وعلى الموسر غرامة نصيب المعسر، وثبت له الولاء على جميعه.
(وإن كان المدَّعى عليه) بأنه أعتق نصيبه من العبد (معسِرًا) وأنكر (فـ) ــالقول (قوله مع يمينه) لأن الأصل عدم العتق (ولا يعتق منه) أي: العبد (شيء) لأنه ليس في دعواه على المعسر أنه أعتق نصيبه اعترافٌ بحرية نصيبه، ولا ادعاء استحقاق قيمتها على المعتق.
(فإن كان المُدَّعي) رجلًا (عدلًا حلف العبد مع شهادته) وقُبلت شهادته؛ لأنه لا يجر بها إليه نفعًا؛ لاعترافه بعسرته، فلا سراية (و) إذا شهد الرجل العدل، وحلف العبد معه بأنه أعتق نصفه (١)(صار نصفه حرًّا وإن لم يحلف معه، لم يعتق منه شيء؛ لأن العتق لا يحصل بشاهد واحد من غير يمين.
(وإن اشترى المدعي حق شريكه) بعد دعواه عليه أنه أعتقه (عتق عليه) حق شريكه (كله) مؤاخذة له باعترافه، ولم يَسْرِ العتق إلى نصيبه؛ لأن عتقه لما ملكه حصل باعترافه بحريته بإعتاق شريكه، ولا يثبت له عليه ولاء؛ لأنه لا يدَّعيه، بل يعترف أن المعتق غيره. وقال أبو الخطاب: يعتق العبد كله؛ لأنه شراء حصل به الإعتاق، فأشبه شراء بعض ولده. وهو ظاهر كلام المصنف هنا، لكن تخريجه على المذهب أَولى، كما أشرت إليه أولًا؛ ليوافق ما يأتي قريبًا.
(وإن ادَّعى كلُّ واحد منهما) أي: من الشريكين (ذلك) أي: أن شريكه أعتق نصيبه (على شريكه، وهما موسران، عتق) المشترك (عليهما) لاعتراف كلِّ منهما بحريته، وصار كلٌّ مدَّعيًا على شريكه