بنصيبه من قيمته، فيحلف كلٌّ منهما للآخر للسراية حيث لا بينة (ولا ولاء لهما عليه) لأنهما لا يدَّعيانه، وولاؤه لبيت المال كالمال الضائع.
(وإن كان أحدهما معسرًا) والآخر موسرًا، وادعى كلٌّ منهما علي الآخر أنه أعتق نصيبه (عتق نصيبه) أي: المعسر (فقط) لاعترافه بحرية نصيبه بإعتاق شريكه الموسر الذي يسري عتقه إلى حصة المعسر، ولم يعتق نصيب الموسر؛ لأنه يدعي أن المعسر الذي لا يسري عتقه، أعتق نصيبه، فعتق وحده.
(وإن كانا) أي: الشريكان (معسرين) وادعى كل منهما أن الآخر أعتق نصيبه من الرقيق (لم يعتق منه شيء) لأنه ليس في دعوى أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه اعتراف بحرية نصيبه؛ لكون عتق المعسر لا يسري إلى غيره.
(وللعبد) أو الأمة (أن يحلف مع كل واحد منهما، ويعتق) حيث كانا عدلين؛ لأنه لا مانع من قَبول شهادة أحدهما على الآخر؛ لأنه لا يجرُّ بها إلى نفسه نفعًا ولا يدفع عنها ضررًا (أو) يحلف (مع أحدهما) أي: أحد الشريكين (إن كان) أحدهما (عدلًا، ويعتق نصفه) أي: المشترك وهو نصيب المشهود عليه.
(وأيهما) أي: أي الشريكين المعسرين اللذين ادَّعى كل منهما أن الآخر أعتق نصيبه (اشترى نصيب صاحبه) منه أو من غيره (عتق ما اشترى فقط) أي: بلا سراية إلى نصيبه؛ لما تقدم من أن عتقه لما ملكه حصل باعترافه بحريته بإعتاق شريكه، ولا ولاء له عليه؛ لأنه لا يدعي إعتاقه، بل يعترف بأن المعتق غيره، وإنما هو مخلِّص له ممن يسترقه ظلمًا كَفَكِّ الأسير.