للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) الرابع: (مس المصحف) لما تقدم (١).

(و) الخامس: (الطواف) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: "إذا حضْتِ افعلِي ما يفعلُ الحاجُّ غيرَ أن لا تطُوفي بالبيتِ حتى تطهُرِي" متفق عليه (٢).

(و) السادس: (فعل الصلاة.

و) السابع: (وجوبها) أي: الصلاة (فلا تقضيها) قال ابن المنذر (٣): أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة عنها في أيام حيضها، وعلى أن قضاء ما فات عنها في أيام حيضها ليس بواجب، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا أقبَلَت الحيضةُ فدعِي الصلاةَ" (٤).

ولما روت معاذة، قالت: سألت عائشة: "ما بالُ الحائضِ تقضِي الصومَ، ولا تقضِي الصلَاةَ؟ فقالت: أحَرُورِيّة أنتِ؟ فقلت: لستُ بحروريةٍ، ولكنِّي أسألُ، فقالت: كنَّا نحيضُ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فنؤمرُ بقضاءٍ الصومٍ، ولا نؤمر بقضاءِ الصلاةِ" متفق عليهما (٥).

معنى قولها: "أحرورية". الإنكار عليها أن تكون من أهل حروراء وهي مكان تنسب إليه الخوارج؛ لأنهم يرون على الحائض قضاء الصلاة كالصوم، لفرط تعمقهم في الدين، حتى مرقوا منه، ولأنه يشق، لتكرره، وطول مدته، فإن أحبت القضاء فظاهر نقل الأثرم التحريم، قال في "الفروع": ويتوجه


(١) تقدم تخريجه ص / ٣١٢ - ٣١٣.
(٢) رواه البخاري في الحج، باب ٨١، حديث ١٦٥٠، ومسلم في الحج، حديث ١٢١١ (١١٩، ١٢٠).
(٣) الإجماع ص/ ٣٧.
(٤) تقدم تخريجه ص / ٣٣٨ تعليق رقم ١.
(٥) رواه البخاري في الحيض، باب ٢٠، حديث ٣٢١، ومسلم في الحيض، حديث ٣٣٥.