للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

احتمال "يكره" لكنه بدعة، كما رواه الأثرم عن عكرمة، ولعل المراد، إلا ركعتي الطواف؛ لأنها نسك لا آخر لوقته فيعايا بها اهـ. يعني إذا طافت ثم حاضت قبل أن تصلي ركعتي الطواف فإنها تصليها إذا طهرت، لأنه لا آخر لوقتها، فتسميتها قضاء تجوز.

(و) الثامن: (فعل الصيام) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد: "أليسَ إحداكُنَّ إذا حاضتْ، لم تصمْ، ولم تصلِّ؟ قلتُ: بلَى، قال: فذلِكَ من نقصَانِ دِينِهَا" رواه البخاري (١).

و (لا) يمنع الحيض (وجوبه) أي: الصوم (فتقضيه) إجماعًا، قاله في "المبدع"؛ لأنه واجب في ذمتها كالدين المؤجل، لكنه مشروط بالتمكن، فإن لم تتمكن لم تكن عاصية، وتقضيه هي، وكل معذور بالأمر السابق، لا بأمر جديد.

(و) التاسع: (الاعتكاف.

و) العاشر: (اللبث في المسجد) ولو بوضوء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ، ولا جنب" رواه أبو داود (٢).

(و) الحادي عشر: (الوطء في الفرج) لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (٣).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعُوا كلَّ شيءٍ إلا النِّكَاحَ" رواه مسلم (٤).


(١) البخاري في الحيض، باب ٦، حديث ٣٠٤، وفي الصوم، باب ٤١، حديث ١٩٥١، وفيه "قلن: بلى".
(٢) تقدم تخريجه ص / ٣٤٣ تعليق رقم ٢.
(٣) سورة البقرة الآية: ٢٢٢.
(٤) في الحيض، حديث ٣٠٢، من حديث أنس رضي الله عنه.