للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إلا لمن به شبق بشرطه) وهو أن لا تندفع شهوته بدرن الوطء في الفرج، ويخاف تشقق أنثييه، إن لم يطأ، ولا يجد غير الحائض بأن لا يقدر على مهر حرة، ولا ثمن أمة.

(و) الثاني عشر: (سنة الطلاق) لما روي عن ابن عمر "أنه طلَّقَ امرأتَهُ وهِيَ حائضٌ فذكرَ عمرُ ذلك للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: مرهُ فليراجعْهَا ثم ليطلقْهَا طاهرًا أو حامِلًا" متفق عليه (١)، ولم يقل البخاري: "أو حاملًا" ولأنه إذا طلقها فيه كان محرمًا، وهو طلاق بدعة، لما فيه من تطويل العدة، وسيأتي (ما لم تسأله طلاقًا بعوض، أو خلعًا) لأنها إذن قد أدخلت الضرر على نفسها (فإن سألته) طلاقًا (بغير عوضٍ لم يُبَحْ). قلت: ولعل اعتبار العوض لأنها فد تظهر خلاف ما تبطن، فبذل العوض يدل على إرادتها الحقيقية.

(و) الثالث عشر: (الاعتداد بالأشهر) يعني أن من تحيض لا تعتد بالأشهر، بل بالحيض لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٢) فأوجب العدة بالقروء، وشرط في الآيسة عدم الحيض لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ. . .} الآية (٣) (إلا المتوفى عنها زوجها) فتعتد بالأشهر، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ. . .} الآية (٤).

(و) الرابع عشر: (ابتداء العدة إذا طلقها في أثنائه) أي: الحيض لقوله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٢) وبعض القرء ليس بقرء.


(١) رواه البخاري في الطلاق، باب ١، حديث ٥٢٥١، ومسلم في الطلاق، حديث ١٤٧١.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.
(٣) سورة الطلاق، الآية: ٤.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٤.