للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) الخامس عشر: (مرورها في المسجد، إن خافت تلويثه) لأن تلويثه بالنجاسة محرم، والوسائل لها حكم المقاصد.

(ولا يمنع) الحيض (الغسل للجنابة، والإحرام)، ودخول مكة، ونحوه وتقدم (بل يستحب) الغسل لذلك.

(ولا) يمنع (مرورها في المسجد، إن أمنت تلويثه) قال في رواية ابن إبراهيم (١): تمر، ولا تقعد.

(ويوجب) الحيض (خمسة أشياء) بالاستقراء:

(الاعتداد به) لغير وفاة، لما سبق.

(والغسل) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعِي الصلاةَ قدرَ الأيامِ التي كنتِ تحيضينَ فيهَا، ثمَّ اغتسلي، وصلِّي" متفق عليه (٢).

(والبلوغ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلا بخمَارٍ" رواه أحمد، وغيره (٣)، فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدل على أن التكليف حصل به.


(١) انظر: الفروع (١/ ٢٦١)، الإنصاف (٢/ ٣٦٩).
(٢) تقدم تخريجه ص/ ٣٣٨ تعليق رقم ٢.
(٣) أحمد (٦/ ٢١٨، ١٥٠، ٢٥٩)، وأبو داود في الصلاة، باب ٨٥، حديث ٦٤١، والترمذى في الصلاة، باب ١٦٠، حديث ٣٧٧، وابن ماجه في الطهارة، باب ١٣٢، حديث ٦٥٥، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، وإسحاق بن راهويه (٣/ ٦٨٧ - ٦٨٨) حديث ١٢٨٤، ١٢٨٥، وابن الجارود حديث ١٧٣، وابن خزيمة (١/ ٣٨٠) حديث ٧٧٥، وابن الأعرابي في معجمه (٣/ ٩٤٠) حديث ١٩٩٤، ١٩٩٥، ١٩٩٦، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٦١٢) حديث ١٧١١، ١٧١٢، والحاكم (١/ ٢٥١)، وابن حزم في المحلى (٣/ ٢١٩)، والبيهقي (٢/ ٢٣٣) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا متصلًا، ورواه أبو داود -أيضًا- معلقًا، والحاكم عن الحسن مرسلًا. =