للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يحتسب به) أي: بالنفاس (عليه) أي: على المولي (في مدة الإيلاء) لأنه ليس بمعتَادٍ بخلاف الحيض.

(وإذا انقطع الدم) أي: الحيض، أو النفاس (أبيح فعل الصيام) لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله، كالجنب.

(و) أبيح (الطلاق) لأن تحريمه لتطويل العدة بالحيض، وقد زال ذلك.

(ولم يبح غيرهما حتى تغتسل) قال ابن المنذر (١): هو كالإجماع، وحكاه إسحاق بن راهويه إجماع التابعين، لأن الله تعالى شرط لحل الوطء شرطين: انقطاع الدم، والغسل، فقال: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (٢) أي: ينقطع دمهن {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي: اغتسلن بالماء {فَأْتُوهُنَّ} كذا فسره ابن عباس، لا يقال: ينبغي على قراءة الأكثر بتخفيف "يطهرن" الأولى أنه ينتهي النهي عن القربان بانقطاع الدم، إذ الغاية تدخل في المغيّا لكونها بحرف "حتى" لأنه قبل الانقطاع النهي عن القربان مطلق، فلا يباح بحال، وبعده يزول التحريم المطلق، وتصير إباحة وطئها موقوفة على الغسل، وظهر أن قراءة الأكثر أكثر فائدة.

"تنبيه" تقدم أنه يباح لها اللبث في المسجد بوضوء بعد انقطاع الدم، فالحصر إضافي.

(فلو أراد وطأها، وادعت أنها حائض وأمكن) بأن كانت في سن يتأتى فيه الحيض -ويأتي بيانه- (قبل) قولها وجوبًا (نصًا) لأنها مؤتمنة، قال ابن حزم (٣): اتفقوا على قبول قول المرأة، تزف العروس إلى زوجها فتقول: هذه زوجتك، وعلى استباحة وطئها بذلك، وعلى تصديقها في قولها: أنا حائض،


(١) انظر الأوسط (٢/ ٢١٤).
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(٣) مراتب الإجماع ص/ ٦٥.