للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي قولها: قد طهرت.

(ويباح أن يستمتع منها) أي: الحائض (بغير الوطء في الفرج) كالقبلة، واللمس، والوطء دون الفرج، زاد في "الاختيارات" (١): والاستمناء بيدها، لقوله تعالى {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (٢) قال ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن، رواه عبد بن حميد وابن جرير (٣)، ولأن المحيض اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام أحمد، وقاله ابن عقيل. كالمقيل، والمبيت، فيختص التحريم بمكان الحيض، وهو الفرج. ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اصنَعُوا كلَّ شيءٍ إلا النِّكاحَ" رواه مسلم (٤). وفي لفظ: "إلا الجماع" رواه أحمد (٥)، وغيره. ولأنه وطء منع للأذى، فاختص بمحله، كالدبر.

وحديث عبد الله بن سعد أنه "سألَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: ما يحلُّ من امْرَأتِي وهي حائضٌ؟ قال: لكَ ما فوقَ الإزَارِ" رواه أبو داود (٦).


(١) ص / ٤٤.
(٢) سورة البقرة الآية: ٢٢٢.
(٣) في تفسيره (٢/ ٣٨٢).
(٤) تقدم تخريجه ص/ ٤٦٨ تعليق رقم ٤.
(٥) المسند (٣/ ١٣٢، ٢٤٦) بلفظ: "النكاح" ولم نجده عنده بلفظ: "الجماع" وقد رواه بلفظ: "الجماع"، النسائي في الطهارة، باب ١٨١، حديث ٢٨٧، وفي الحيض، باب ٨، حديث ٣٦٧، وابن ماجه في الطهارة، باب ١٢٥، حديث ٦٤٤، والطيالسي (٢٧٣) حديث ٥٠٥٢، والبيهقي (١/ ٣١٣)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ١٢٥) حديث ٣١٤.
(٦) في الطهارة، باب ٨٣، حديث ٢١٢، من حديث حرام بن حكيم عن عمه -وهو عبد الله بن سعد رضي الله عنه- ورواه -أيضًا- ابن حزم في المحلى (٢/ ١٨٠)، =