للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجيب عنه: بأنه من رواية حرام بن حكيم وقد ضعفه ابن حزم (١) وغيره. سلمنا صحته، فإنه يدل بالمفهوم، والمنطوق راجح عليه. وحديث البخاري عن عائشة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "كانَ يأمُرني أن أتزر، فيباشِرُني وأنَا حَائضٌ" (٢) لا دلالة فيه على المنع، لأنه كان يترك بعض المباح تقذرًا، كتركه أكل الضب (٣).

(ويستحب ستره) أي: الفرج (إذن) أي: عند الاستمتاع من الحائض


= والبيهقي (١/ ٣١٢)، والخطيب في الموضح (١/ ١١٠ - ١١١)، وقال ابن حزم: لا يصح، لأن حرام بن حكيم ضعيف،. . . وأيضًا فإن هذا الخبر رواه عن حرام مروان بن محمد وهو ضعيف. قال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٩): رواه أبو داود -أيضًا- من طريق حرام بن حكيم وهو ضعيف.
وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣١٢) حديث ١٠٦١، بقوله: ولا أدري من أين جاءه تضعيفه، وإنما هو مجهول الحال. وتعقبهم الحافظ ابن حجر في التهذيب (٢/ ٢٢٣) بقوله: وليس كما قالوا، ثقة كما قال العجلي، وغيره. وقال في التقريب (ص/٢٢٧): ثقة. وأما مروان بن محمد الذي ضعفه ابن حزم، فقد نقل ابن حجر في التهذيب (١٠/ ٩٥ - ٩٦) توثيقه عن أبي حاتم، وابن معين، والدارقطني، ثم قال: وضعفه أبو محمد بن حزم، فأخطأ، لأنا لا نعلم له سلفًا في تضعيفه إلا ابن قانع، وقول ابن قانع غير مقنع. وقال الذهبي في الكاشف (٢/ ٢٥٤): ثقة إمام. والحديث ذكره النووي في الخلاصة (١/ ٢٢٨) وقال: رواه أبو داود بإسناد جيد.
(١) المحلى (٢/ ١٨٠ - ١٨١).
(٢) رواه البخاري في الحيض، باب ٥، حديث ٣٠٠، ورواه مسلم في الحيض حديث ٢٩٣ بنحوه.
(٣) رواه غير واحد من الصحابة منهم: خالد بن الوليد رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الأطعمة، باب ١٠، ١٤، حديث ٥٣٩١، ٥٤٠٠، وفي الذبائح والصيد، باب ٣٣، حديث ٥٥٣٧، ومسلم في الصيد والذبائح ١٩٤٥، ١٩٤٦.
ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب ٣٣، حديث ٥٥٣٦، ومسلم في الصيد والذبائح حديث ١٩٤٣، ١٩٤٤.