للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بغير الفرج لحديث عكرمة عن بعض أزواج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - "أنه كانَ إذا أرادَ مِنَ الحائِض شيئًا ألقَى عَلى فرجها ثوْبًا" رواه أبو داود (١).

وقال ابن حامد: يجب.

(ووطؤها) أي: الحائض (في الفرج ليس بكبيرةَ) لعدم انطباق تعريفها عليه، ويأتي في الشهادات: أنه عَدَّه من الكبائر.

(فإن وطئها) أي: الحائض (من يجامع مثله) وهو ابن عشر، فأكثر (ولو غير بالغ) لعموم الخبر (في الحيض، والدم يجري) أي: يسيل. سواء كان الوطء (في أوله) أي: الحيض (أو) في (آخره) لأنه معنى تجب فيه الكفارة، فاستوى الحال فيه بين إقباله، وإدباره، وصفاته.

(ولو) كان الوطء (بحائل) لفه على ذكره، أو كيس أدخله فيه.

(أو وطئها وهي طاهرة فحاضت في أثناء وطئه، ولو لم يستدم) الوطء بل نزع في الحال (لأن النزع جماع، فعليه دينار، زنته مثقال خاليًا من الغش، ولو غير مضروب) خلافًا للشيخ تقي الدين (٢).

(أو نصفه على التخيير كفارة) (٣) لما روى ابن عباس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "عَنِ الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ، قال: يتصدَّق بدينارٍ أو نصْفِهِ" رواه


(١) في الطهارة، باب ١٠٧، حديث ٢٧٢، ورواه -أيضًا- ابن حزم (٢/ ١٨٢)، والبيهقي (١/ ٣١٤) وزاد: "ثم صنع ما أراد"، وقال الحافظ في الفتح (١/ ٤٠٤): إسناده قوي، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (١/ ٣٤٤): ورجال إسناده ثقات محتج بهم في الصحيح.
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٤.
(٣) وعنه: لا كفارة. قال القاضي وابن عقيل: بناء على الصوم والإحرام هـ ح م ص. "ش".