للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التطوع (١) أن التهجد بعد نوم، وعليه: فإن نام، ثم أوتر؛ فتهجدٌ ووتر، وإن أوتر قبل أن ينام، فوتر لا تهجّد.

(والسواك لكلِّ صلاة) لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر به لكل صلاة؛ رواه أبو داود، وصحَّحه ابن خزيمة وغيره (٢).

(والأضحية) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتخفيفها، ولو عَبَّر بالتضحية لكان أولى؛ لأن الأضحية اسم للشاة ونحوها مما يُضحَّى به.

(وركعتا الفجر) لحديث ابن عباس: "ثلاثٌ كُتبت عليَّ، وهنَّ لكم تطوُّعٌ: الوترُ، والنحرُ، وركعتا الفجر" رواه الدارقطني (٣) (وفي "الرعاية": والضُّحى) للخبر السابق، ورُدِّ بضعف الخبر، وبحديث عائشة: "أنهُ لم يُداوم على صلاة الضحى" (٤) (وغلَّطَه الشيخ) قال (٥): ولم يكن يواظب على الضحي، باتفاق العلماء بسنته.

(وقيامُ الليل، لم يُنسخ) وجوبه على الصحيح من المذهب؛ ذكره أبو بكر وغيره، قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد (٦)، وقدَّمه في


(١) (٣/ ٨٣).
(٢) أبو داود في الطهارة، باب ٢٥، حديث ٤٨، وابن خزيمة (١/ ٧٢) حديث ١٣٨، وتقدم تخريجه (١/ ١٤٧) تعليق رقم (١).
(٣) في سننه (٢/ ٢١)، وقد تقدم تخريجه (٣/ ١٨) تعليق رقم (١).
(٤) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ وقد تقدم في صلاة الضحى (٣/ ١٠٤) تعليق رقم (٣)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى قط". قال البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٤٩): وعندي -والله أعلم- أن المراد به ما رأيته داوم على سبحة الضحى.
(٥) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٨٣).
(٦) المغني (٢/ ٥٥٥)، والإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير (٢٠/ ٨٩).