للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علي: قالون" (١) أي: جيد بالرومية. وهذا لا يقوله إلا توقيفًا، وهو قول صحابي اشتهر، ولم يعلم خلافه، ووجود ثلاث حيض في شهر، دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقينًا، قال أحمد: لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة.

(وغالبه) أي: الطهر بين الحيضتين (بقية الشهر الهلالي) فإذا كان الحيض ستًا، أو سبعًا، فالغالب أن يكون الطهر أربعًا وعشرين، أو ثلاثًا وعشرين، لما تقدم في حديث حمنة (٢). قال في "الرعاية": وغالب الطهر ثلاثة أو أو أربعة وعشرون يومًا، وقيل بقية الشهر.

(ولا حد لأكثره) أي: أكثر الطهر بين الحيضتين لأن المرأة قد لا تحيض أصلًا، وقد تحيض في السنة مرة واحدة، حكى أبو الطيب الشافعي (٣): أن امرأة في زمنه كانت تحيض في كل سنة يومًا وليلة.

وأقل الطهر زمن الحيض، خلوص النقاء، بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها.

ولا يكره وطؤها زمنه.


(١) لم نجده في مسند الإمام أحمد، وذكره البخاري في الحيض، باب ٢٤ بصيغة التمريض، ووصله ابن أبي شيبة (٥/ ٢٨٢)، والدارمي في كتاب الطهارة، باب ٩١، حديث ٨٦٠، والبيهقي (٧/ ٤١٨)، وقال الحافظ في الفتح (١/ ٤٢٥): ورجاله ثقات وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي رضي الله عنه، ولم يقل: إنه سمعه من شريح، فيكون موصولًا. اهـ.
(٢) تقدم تخريجه ص/ ٣٣٩ تعليق رقم ١.
(٣) المجموع (٢/ ٣٥٥).