للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديث وقال ابن مندة: لا يثبت هذا بوجه من الوجوه عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. ولهذا قال في "المبدع": وذكر ابن المنجا أنه رواه البخاري، وهو خطأ (١).

(وغالبه) أي: الحيض (ست، أو سبع) لقوله - صلى الله عليه وسلم - -لحمنة بنت جحش لما سألته: "تحيضي في علمِ اللهِ ستة أيام، أو سبعةَ، ثم اغتسلي وصلي أربعًا وعشرين ليلةً وأيامها، أو ثلاثًا وعشرِينَ ليلة، فإن ذلكَ يُجْزِئكِ، وكذلك فافعلي في كلِّ شهرٍ كما تحيضُ النساءُ، ويَطْهُرْنَ لميقات حيضهنَّ وطهرهن" رواه أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي (٢) وصححاه، وحسنه البخاري.

(وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا) لما روى أحمد -واحتج به- عن علي "أن امرأةً جاءتهُ وقد طلقها زوجها -فزعمتْ أنها حاضَتْ في شهرٍ ثلاثَ حِيضٍ- فقال عليٌّ لشريحٍ: قل فيها، فقال شريحٌ: إن جاءتْ ببينةٍ من بطانة أهلها ممن يرجى دينه، وأمانتهُ فشهدت بذلكَ، وإلا فهي كاذبة. فقال


= شيء من كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسنادًا بحال، والله أعلم. اهـ.
وقال ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٦٣): "هذا لفظ لا أعرفه". وقال النووي في الخلاصة (١/ ٢٢٧)، والمجموع (٢/ ٣٧٧): باطل لا أصل له. وقال ابن كثير في إرشاد الفقه (١/ ٧٧): لا أصل له في كتب الحديث، ولا غيرها، قاله غير واحد من الحفاظ. وقال في تحفة الطالب (٣٦١): لم أره في شيء من الكتب الستة ولا غيرها. وقال ابن رجب في فتح الباري (٢/ ١٥١): لا يصح، وقد طعن فيه ابن مندة، والبيهقي وغيرهما من الأئمة، وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٧٧): لا أصل له قاله ابن مندة، والبيهقي، وابن الجوزي، وغيرهم. اهـ.
انظر التلخيص الحبير (١/ ١٦٢) وموافقة الخبر الخبر (٢/ ٢١٣).
(١) الذي في "البخاري مع الفتح": (١/ ٤٠٥): أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها.
(٢) تقدم تخريجه ص/ ٣٣٩ تعليق رقم ١.