للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحكامًا، ولم يبينه، فعلم أنه رده إلى العرف، كالقبض، والحرز. وقد وجد حيض معتاد يومًا، ولم يوجد أقل منه. قال عطاء: "رأيت من تحيض يومًا" رواه الدارقطني (١). وقال الشافعي (٢): رأيت امرأة قالت: إنها لم تزل تحيض يومًا لا تزيده، وقال أبو عبد الله الزبيري (٣): كان في نسائنا من تحيض يومًا، أي: بليلته، لأنه المفهوم من إطلاق اليوم. والمراد. مقدار يوم وليلة، أي: أربع وعشرون ساعة.

(فلو انقطع) الدم (لأقل منه) أي: من اليوم بليلته (فليس بحيض بل) هو (دم فساد) لما تقدم.

(وأكثره) أي: الحيض (خمسة عشر يومًا) بلياليهن. لقول علي: "ما زاد على الخمسة عشر استحاضة، وأقل الحيض يوم وليلة" (٤).

وقال عطاء: "رأيت من تحيض خمسة عشر يومًا".

ويؤيده ما رواه عبد الرحمن ابن أبي حاتم في "سننه" (٥) عن ابن عمر مرفوعًا "النساءُ ناقصاتُ عقل ودينٍ. قيل وما نقصانُ دينهنَّ؟ قال: تمكثُ إحداهنَّ شطرَ عمرِهَا لا تُصلِّي" قال البيهقي (٦): لم أجده في شيء من كتب


(١) (١/ ٢٠٨)، ولفظه: أدنى وقت الحيض يوم. ورواه -أيضًا- الدارمي في الطهارة، باب ٨٨، حديث ٨٥٠ ، والبيهقي (١/ ٣٢٠، ٧/ ٤١٩)، وروى البخاري فى الحيض، باب ٢٤ تعليقًا قال: "وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة". وقال الحافظ في الفتح (١/ ٤٢٥): وصله الدارمي. . . بإسناد صحيح.
(٢) الأم (١/ ٦٤).
(٣) الوسيط للغزالي (١/ ٤١١).
(٤) لم نجد من خرجه، وقد تقدم الكلام على قوله: "أقل الحيض يوم وليلة" ص/٤٨٠ تعليق رقم ٢، وانظر ص/٤٨٣ تعليق رقم ١.
(٥) انظر التعليق التالي.
(٦) معرفة السنن والآثار (٢/ ١٤٥) ولفظه: وأما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية من قعودها شطر عمرها، وشطر دهرها لا تصلي، فقد طلبته كثيرًا، فلم أجد في =