للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال - صلى الله عليه وسلم - في حق ابن عمر -لما طلق زوجته وهي حائض-: "ليطلقهَا طاهرًا، أو حاملًا" (١) فجعل الحمل علمًا على عدم الحيض كالطهر. احتج به أحمد.

(فلا تترك) الحامل (الصلاة لما تراه) من الدم، لأنه دم فساد، لا حيض. وكذا الصوم، والاعتكاف، والطواف، ونحوها. ولو عبر بالعبادة كغيره، لكان أعم.

(ولا يمنع) زوجها، أو سيدها (وطأها) لأنها ليست حائضًا (إن خاف العنت) منه أو منها وإلا منع منه، كالمستحاضة، ولم يذكر هذا القيد صاحب "الفروع" و"الإنصاف" و"المبدع" والمنتهى" وشرحه، ولا غيرهم ممن وقفت على كلامه، إلا أن تراه قبل الولادة بيومين، أو ثلاثة فهو نفاس. ويأتي.

(وتغتسل) الحامل إذا رأت دمًا زمن حملها (عند انقطاعه استحبابًا، نصًا) احتياطًا وخروجًا من الخلاف. والمراد ما ذكره صاحب "الفروع": أن الإمام نص على أنها تغتسل، وحمله القاضي على الاستحباب، وكان الأولى: أن يقدم "نصًا" على قوله "استحبابًا".

(وأقل الحيض: يوم وليلة) لقول علي (٢)، ولأن الشرع علق على الحيض


= التلخيص الحبير (١/ ١٧٢)، وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٢٢) بشريك بن عبد الله فقال: وشريك مختلف فيه، وهو مدلس.
وللحديث شاهد مرسل رواه عبد الرزاق (٧/ ٢٢٧) حديث ١٢٩٠٤، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٩) عن الشعبي، بإسناد صحيح ..
(١) تقدم تخريجه ص/ ٤٦٩ تعليق رقم ١.
(٢) لم نجد من خرجه، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٧٢): حديث علي أقل الحيض يوم وليلة، كأنه يشير إلى ما ذكره البخاري [الحيض، باب ٢٤] تعليقًا عن علي وشريح، أنهما جوزا ثلاث حيض في شهر. ويأتي الكلام على أثر علي وشريح ص / ٤٨١ تعليق رقم ٤، وص/٤٨٣ تعليق رقم ١.