للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشافعي (١): رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة. وذكر ابن عقيل: أن نساء تهامة يحضن لتسع سنين.

(وأكثره) أي: أكثر سن تحيض فيه المرأة (خمسون سنة) لقول عائشة: "إذا بلغت المرأةُ خمسينَ سنةً خرجتْ من حدِّ الحيضِ" ذكره أحمد (٢). وقالت أيضًا: "لن ترَى في بطنِها ولدًا بعدَ الخمسينَ" رواه أبو إسحاق الشالنجي (٣).

ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن، لاستوائهنَّ في جميع الأحكام.

(والحامل لا تحيض) لحديث أبي سعيد أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في سبي أوطاس: "لا توطأ حاملٌ حتى تضعَ، ولا غير ذاتِ حملٍ حتى تحيض" رواه أحمد وأبو داود (٤) من رواية شريك القاضي. فجعل الحيض علمًا على براءة الرحم. فدل على أنه لا يجتمع معه.


= الفتح الكبير (١/ ٦٥)، وعزاه الى الخطيب، والديلمي، وابن عساكر. وسنده ضعيف، فيه عبد الملك بن مهران، قال العقيلي: صاحب مناكير، وقال ابن عدي: مجهول. انظر الضعفاء للعقيلي (٣/ ٣٤)، والكامل لابن عدي (٥/ ١٩٤٥). ولم نقف عليه في المطبوع من تاريخ بغداد.
(١) ينظر السنن الكبرى للبيهقى (١/ ٣١٩)، والمجموع للنووي (٢/ ٣٥٢).
(٢) هكذا أطلقه جماعة من علماء الحنابلة ولم يبينوا في أي كتاب ذكره الإمام أحمد من كتبه.
(٣) ترجمته في الطبقات (١/ ١٠٤)، والمنهج الأحمد للعليمي (٢/ ٧٣ - ٧٤).
(٤) أحمد: (٣/ ٢٨، ٦٢، ٨٧)، وأبو داود في النكاح، باب ٤٥، حديث ٢١٥٧، ورواه -أيضًا- الدارمي في الطلاق، باب ١٧، حديث ٢٣٠٠، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨/ ٥٣) حديث ٣٠٤٨، ٣٠٤٩، والدارقطني (٤/ ١١٢)، والحاكم: (٢/ ١٩٥)، والبيهقي: (٧/ ٤٤٩)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٢٤٠، ١٣/ ٣١١)، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وسكت عنه الذهبي. وحسنه ابن عبد البر فى التمهيد (٣/ ١٤٣)، وابن حجر في =