(١) ينظر السنن الكبرى للبيهقى (١/ ٣١٩)، والمجموع للنووي (٢/ ٣٥٢). (٢) هكذا أطلقه جماعة من علماء الحنابلة ولم يبينوا في أي كتاب ذكره الإمام أحمد من كتبه. (٣) ترجمته في الطبقات (١/ ١٠٤)، والمنهج الأحمد للعليمي (٢/ ٧٣ - ٧٤). (٤) أحمد: (٣/ ٢٨، ٦٢، ٨٧)، وأبو داود في النكاح، باب ٤٥، حديث ٢١٥٧، ورواه -أيضًا- الدارمي في الطلاق، باب ١٧، حديث ٢٣٠٠، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨/ ٥٣) حديث ٣٠٤٨، ٣٠٤٩، والدارقطني (٤/ ١١٢)، والحاكم: (٢/ ١٩٥)، والبيهقي: (٧/ ٤٤٩)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٢٤٠، ١٣/ ٣١١)، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وسكت عنه الذهبي. وحسنه ابن عبد البر فى التمهيد (٣/ ١٤٣)، وابن حجر في =