للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا) تجب الكفارة أيضًا (بوطئها) أي: الحائض (في الدبر) لأنه ليس منصوصًا عليه، ولا في معنى المنصوص.

(ولا يجزئ إخراج القيمة) عن الدينار، أو نصفه، كسائر الكفارات (إلا) إذا أخرج القيمة (من الفضة) كإجزاء أحدهما عن الآخر في الزكاة، لأن المقصود منهما واحد.

(وبدن الحائض، وعرقها، وسؤرها طاهر، و) لذا (لا يكره طبخها وعجنها، وغير ذلك، ولا وضع يديها في شيء من المائعات) ذكر ذلك ابن جريج (١)، وغيره إجماعًا، سأله حرب: تدخل يدها في طعام، وشراب، وخل، وتعجن، وغير ذلك، قال: نعم، ولعل المراد ما لا يفسد من المائعات بملاقاته بدنها، وإلا توجه المنع فيها، وفي المرأة الجنب.

(وأقل سن تحيض له المرأة تمام تسع سنين) هلالية، فمتى رأت دمًا قبل بلوغ ذلك السن، لم يكن حيضًا، لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبل استكمالها، ولا فرق فيه بين البلاد الحارة، كتهامة، والباردة كالصين.

وإن رأت من الدم ما يصلح أن يكون حيضًا -وقد بلغت هذا السن-، حكم بكونه حيضًا، وثبتت في حقها أحكام الحيض كلها. قال الترمذي: قالت عائشة: "إذا بلغتْ الجاريةُ تسعَ سنينَ فهي امرأةٌ" (٢).

وروي مرفوعًا من رواية ابن عمر (٣)، أي: حكمها حكم المرأة. قال


(١) في"ح" و"ذ": "ابن جرير"، وهو الأقرب. انظر المبدع (١/ ٢٦٧).
(٢) الترمذي في النكاح، باب ١٨، (٣/ ٤١٨)، والبيهقي: (١/ ٣٢٠) تعليقًا، بدون إسناد، ولم نجد من وصله.
(٣) رواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان": (٢/ ٢٧٣)، وذكره الديلمي في فردوس الأخبار (١/ ٣٨٥) حديث ١٢٥٧، ورواه ابن عساكر (٣٧/ ١٧٤)، وذكره السيوطي في =