للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يقال: كيف يخير بين الشيء ونصفه؟؛ لأنه كتخيير المسافر بين الإتمام والقصر.

وأخذ صاحب "الفروع" من كلام ابن عقيل: أن من كرر الوطء في حيضة، أو حيضتين: أنه في تكرار الكفارة كالصوم.

(مصرفها) أي: هذه الكفارة (مصرف بقية الكفارات) أي: إلى من له أخذ زكاة لحاجته.

(وتجوز إلى مسكين واحد، كنذر مطلق) أي: كما لو نذر أن يتصدق بشيء، ولم يقيد بمن يتصدق عليه.

(وتسقط) كفارة الوطء في الحيض (بعجز) قال ابن حامد: كفارة وطء الحائض تسقط بالعجز عنها، أو عن بعضها، ككفارة الوطء في رمضان.

(وكذا هي) أي: الحائض (إن طاوعته) على وطئها في الحيض، فتجب عليها الكفارة، ككفارة الوطء في الإحرام، فإن كانت مكرهة، فلا شيء عليها، لعدم تكليفها (١).

والكفارة واجبة بوطء الحائض (حتى) ولو كان الوطء (من ناس، ومكره، وجاهل الحيض، أو التحريم، أو هما) أي: جاهل الحيض، والتحريم، لعموم الخبر، وقياسًا على الوطء في الإحرام.

(ولا تجب الكفارة بوطئها بعد انقطاع الدم، وقبل الغسل) لمفهوم قوله في الخبر: "وهي حائض" وهذه ليست بحائض.


= والإيهام (٥/ ٢٧٧)، وأقره ابن دقيق العيد على تصحيحه في الإمام (٣/ ٢٦٣).
وقال النووي في الخلاصة (١/ ٢٣٢): واتفق الحفاظ على ضعف حديث ابن عباس هذا واضطرابه، وتلونه، وقريب منه في المجموع (٢/ ٣٤٣).
وصوب الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٦٦) قول ابن القطان، وابن دقيق العيد.
(١) وكذا لو كانت جاهلة، أو ناسية، كما يأتي في كفارة صوم رمضان. "ش"