د - عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - ويأتي (١١/ ٣٧٣) تعليق رقم (٢). هـ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ويأتي (١١/ ٣٧٤) تعليق رقم (١)، (٢). و - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ويأتي (١١/ ٣٧٤) تعليق رقم (٤). (١) أخرج عبد الرزاق (٦/ ٢٦٥) رقم ١٠٧٧٧، وسعيد بن منصور (٢/ ٥١) رقم ١٩٩٢ - ١٩٩٣، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٤)، وحرب بن إسماعل الكرماني في مسائله ص/ ٨٧، وابن حزم في المحلى (١١/ ٢٤٩)، والبيهقي (٧/ ٢٠٨)، عن قبيصة بن جابر، قال: قال عمر - رضي الله عنه -: لا أوتى بمحلِّل ولا بمحلَّلة إلا رجمتهما. (٢) أخرج عبد الرزق (٦/ ٢٦٥) رقم ١٠٧٧٦، وسعيد بن منصور (٢/ ٥٢) رقم ١٩٩٧، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٤)، وحرب في مسائله ص/ ٨٦، والبيهقي (٧/ ٢٠٨): سئل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن تحليل المرأة لزوجها، فقال: ذلك السفاح. انظر ما يأتي (١١/ ٣٧٤) تعليق رقم (١). (٣) أخرج البيهقي (٧/ ٢٠٨)، عن سليمان بن يسار: أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها، ففرق بينهما، وقال: لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة. (٤) منهم: قتادة والحسن البصري، انظر: مصنف عبد الرزاق (٦/ ٢٢٦، ٢٦٧) رقم ١٠٧٨١، ١٠٧٨٥، وعن سعيد بن منصور (٢/ ٥٢) رقم ١٩٩٥. والزهري، انظر: السنن الكبرى (٧/ ٢٠٩). وإبراهيم النخعي وبكر بن عبد الله المزني، انظر: سنن سعيد بن منصور (٢/ ٥٢) رقم ١٩٩٤، ١٩٩٦، ١٩٩٨. (٥) أخرج عبد الرزاق (٦/ ٢٧١) رقم ١٠٨٠٣، عن أبي رافع قال: سئل عثمان بن عفان وزيد بن ثابت - وعلي بن أبي طالب شاهد - عن الأمة هل يحلها سيدها لزوجها إذا كان لا يريد التحليل؟ قالا: نعم. فكره علي قولهما، وقام غضبانًا. (٦) أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب ٣٣، رقم ١٩٣٤. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣٤٠): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف زمعة بن صالح الجندي … والحديث رواه النسائي، والترمذي من حديث ابن مسعود، =