للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليها الغسل أيضًا عند مضي أكثر عادتها.

وغير المرتبة: كأن تحيض في شهر ثلاثة، وفي الثاني خمسة، وفي الثالث أربعة، فإن أمكن ضبطه. بحيث لا يختلف فكالتي قبلها. وإن لم يمكن ضبطه جلست الأقل في كل شهر واغتسلت عقبه.

(ونقص العادة لا يحتاج إلى تكرار) لأنه رجوع إلى الأصل. وهو العدم (فلو نقصت عادتها، ثم استحيضت بعده) أي: بعد النقص (كأن كانت عادتها عشرة) أيام (فرأت) الدم (سبعة، ثم استحيضت في الشهر الآخر، جلست السبعة) لأنها التي استقرت عليها عادتها.

الحال الثالث: أن يكون لها عادة وتمييز، وتنسى العادة. وقد ذكرها بقوله: (وإن نسيت العادة عملت بالتمييز الصالح) لأن يكون حيضًا. وتقدم، لما روى أبو داود، والنسائي، من حديث فاطمة بنت أبي حبيش: "إذا كان دم الحيض فإنه أسودُ يعرفُ، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر، فتوضَّئي فإنما هو عِرْقٌ" (١).

ولأنها مستحاضة لا تعلم لها عادة. فلزمها العمل بالتمييز كالمبتدئة.

(ولو تنقل) التمييز بأن كانت تراه تارة في أول الشهر، وتارة في وسطه، وتارة في آخره، (من غير تكرار) أي: تعمل بالتمييز، ولو لم يتكرر، كما تقدم في المبتدئة، لعموم الخبر.

(فإن لم يكن لها تمييز) بأن كان الدم على نسق واحد.

(أو كان) لها تمييز (و) لكنه (ليس بصالح) بأن نقص عن يوم وليلة، أو جاوز خمسة عشر (فهي المتحيرة) لأنها قد تحيرت في حيضها بجهل العادة وعدم التمييز. وهذا هو الحال الرابع.


(١) تقدم تخريجه ص/ ٣٣٨ تعليق رقم ١.