للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و (لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار) بخلاف المبتدئة (أيضًا) أي: كما أن تمييزها لا يفتقر إلى تكرار كما تقدم. وللمتحيرة ثلاثة أحوال.

أحدها: أن تكون ناسية للعدد فقط (فتجلس غالب الحيض. إن اتسع شهرها له) بأن كان عشرين يومًا فأكثر، لحديث حمنة بنت جحش (١)، وهي امرأة كبيرة، قاله أحمد، ولم يسألها عن تمييزها، ولا عادتها، فلم يبق إلا أن تكون ناسية، فترد إلى غالب الحيض، إناطة للحكم بالأكثر، كما ترد المعتادة لعادتها.

(وإلا) بأن لم يتسع شهرها لغالب الحيض (جلست الفاضل) من شهرها (بعد أقل الطهر، كأن يكون شهرها ثمانية عشر يومًا، فإنها تجلس الزائد عن أقل الطهر بين الحيضتين فقط) لئلا ينقص الطهر عن أقله (وهو) أي: ما تجلسه (هنا) أي: في المثال المذكور (خمسة أيام) لأنها الباقي من الثمانية عشر بعد الثلاثة عشر. فتجلسها فقط (لئلا ينقص الطهر عن أقله) فيخرج عن كونه طهرًا.

(وإن جهلت شهرها جلسته) أي: غالب الحيض (من) كل (شهر) للخبر (هلالي) لأنه المتبادر عند الإطلاق.

(وشهر المرأة هو) الزمن (الذي يجتمع لها فيه حيض، وطهر صحيحان) أي: تامان (وأقل ذلك: أربعة عشر يومًا) بلياليها (يوم) بليلته (للحيض) لأنه أقله (وثلاثة عشر) يومًا بلياليها (للطهر) لأنها أقله.

(ولا حد لأكثره) أي: شهر (٢) المرأة. لما تقدم: أنه لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين.


(١) تقدم تخريجه ص/ ٣٣٩ تعليق رقم ١.
(٢) في "ح" و"ذ": "طهر".