للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وغالبه) أي: شهر (١) المرأة (الشهر الهلالي) لأن غالب الحيض ست، أو سبع، وغالب الطهر بقية الشهر. وتقدم.

(ولا تكون) المرأة (معتادة حتى تعرف شهرها) الذي تحيض فيه وتطهر فيه (و) تعرف (وقت حيضها، وطهرها منه) بأن تعرف أنها تحيض خمسة مثلًا من ابتدائه وتطهر في باقيه (ويتكرر) حيضها ثلاثة أشهر، لأن العادة لا تثبت بدونها كما تقدم.

الحال الثاني: أن تكون عالمة بالعدد ناسية للموضع. وقد ذكر ذلك بقوله: (وإن علمت عدد أيامها) أي: أيام حيضها (ونسيت موضعها) بأن لم تدر أكانت تحيض في أول الشهر، أو وسطه، أو آخره؟ (جلستها) أي: أيام حيضها (من أول كل شهر هلالي) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "جعل حيضة حمنة من أولِ الشهر ، والصلاةَ في بقيتِهِ" (٢).

ولأن دم الحيض جبلة. والاستحاضة عارضة. فإذا رأته وجب تغليب دم الحيض.

الحال الثالث: الناسية للعدد والموضع، وهي المرادة بقوله: (وكذا من عدمتهما) أي: عدمت العلم بعدد حيضها، وموضعه، فتجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي لما تقدم.

(فإن عرفت ابتداء الدم) بأن علمت أن الدم كان يأتيها في أول العشر الأوسط من الشهر، أو أول النصف الأخير منه، ونحوه (فهو أول دورها) فتجلس منه، سواء كانت ناسية للعدد فقط، أو للعدد والموضع.

(وما جلسته ناسية) للعدد، أو الموضع، أولهما (من حيض مشكوك


(١) في "ذ": "طهر".
(٢) تقدم تخريجه ص/ ٣٣٩ تعليق رقم ٢.