للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه لا عذر معه ولا ضرورة، فتعين فعلهما على هذا الوجه. كمن لا عذر له. فإن توضأت زمن انقطاعه ثم عاد، بطل.

(وإن عرض هذا الانقطاع) للدم في زمن يتسع للوضوء والصلاة (بعد طهارتها لمن عادتها الاتصال) أي: اتصال دم الاستحاضة (بطلت طهارتها ولزمها استئنافها) لأنها صارت بهذا الانقطاع في حكم من حدثها غير دائم.

(فإن وجد) هذا الانقطاع (قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيها) حتى تتوضأ، لبطلان وضوئها بالانقطاع.

(فإن خالفت، وشرعت) في الصلاة (واستمر الانقطاع زمنًا يتسع للوضوء، والصلاة فيه، فصلاتها باطلة) لتبين بطلان الطهارة بانقطاعه.

(وإن عاد) دمها (قبل ذلك) أي: قبل مضي زمن يتسع للوضوء، والصلاة (فطهارتها صحيحة) لأنه لا أثر لهذا الانقطاع (وتجب إعادة الصلاة) لأنها صلت بطهارة لم يكن لها أن تصلي بها، فلم تصح، كما لو تيقن الحدث، وشك في الطهارة وصلى، ثم تبين أنه كان متطهرًا.

(وإن عرض) الانقطاع (في أثناء الصلاة، أبطلها مع الوضوء) لما تقدم من أنها بالانقطاع تصير كمن لا عذر لها (ومجرد الانقطاع يوجب الانصراف) من الصلاة، لبطلان الوضوء ، فتبطل هي (إلا أن يكون لها عادة بانقطاع يسير) فلا يلزمها الانصراف بمجرد الانقطاع من الصلاة، لأن الظاهر حمله على المعتاد لها، وهو لا أثر له.

(ولو توضأت من لها عادة بانقطاع يسير فـ) ـانقطع دمها و (اتصل الانقطاع حتى اتسع) للوضوء، والصلاة (أو برئت) من الاستحاضة (بطل وضوؤها إن وجد) أي: خرج (منها دم) بعد الوضوء، كالمتيمم للمرض، فيعافى. فإن لم يكن خرج منها دم بعد الوضوء لم يبطل (وإن كان الوقت)