الذي انقطع فيه الدم (لا يتسع لهما) أي: للوضوء والصلاة (لم يؤثر) في بطلان الوضوء ولا الصلاة (ولو كثر الانقطاع) واتسع للوضوء والصلاة (و) لكن (اختلف بتقدم، وتأخر، وقلة، وكثرة، ووجد مرة، وعدم) مرة (أخرى، ولم يكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاع، فهذه كمن عادتها الاتصال) فى الدم (فى بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة، دون ما) أي: انقطاع (١)(دونه) أي: دون ما يتسع للوضوء والصلاة، لما تقدم (و) حكمها كمن عادتها الاتصال (في سائر ما تقدم، إلا أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة، و) لا من (المضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه) للوضوء والصلاة، لعدم انضباط هذا الانقطاع. فيفضي لزوم اعتباره إلى الحرج، والمشقة.
(ولا يكفيها) أي: المستحاضة (نية رفع الحدث) قال في "التلخيص": قياس المذهب لا يكفي.
(وتكفي نية الاستباحة) أي: تتعين. ولو انتقضت طهارتها بطروء حدث، غير الاستحاضة. وظاهره: ولو قلنا إن طهارتها ترفع الحدث. قلت: لأنها لا ترفع الحدث على الإطلاق وإنما ترفع الحدث السابق، دون المقارن، لكنه لم يؤثر كالمتأخر للضرورة. ولهذا تبطل طهارتها بخروج الوقت.
(فأما تعيين النية للفرض فلا تعتبر) هنا، بخلاف التيمم. لأن طهارتها ترفع الحدث بخلافه.
(وتبطل طهارتها بخروج الوقت أيضًا) أي: كما تبطل بدخوله، هذا ظاهر كلامه في "الكافي" و"الشرح" فى غير موضع، كالتيمم. وقال المجد في "شرحه": ظاهر كلام أحمد: أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت، دون خروجه. وقال أبو يعلى: تبطل بكل واحد منهما. قال في "الإنصاف": وهي