للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شبيهة بمسألة التيمم. والصحيح فيه: أنه يبطل (١) بخروج الوقت كما تقدم. قال المجد: والأول أولى اهـ. وكذا قال في "مجمع البحرين"، وجزم به في "نظم المفردات"، قال:

وبدخول الوقت طهر يبطل … لمن بها استحاضة قد نقلوا

لا بالخروج منه لو تطهرت … للفجر لم يبطل بشمس ظهرت

(ولا يصح وضوؤها لفرض) كظهر، أو عصر، أو جمعة (قبل) دخول (وقته) لأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم.

(ومثل المستحاضة) فيما تقدم (لا في الغسل لكل صلاة) فإن استحبابه يختص المستحاضة، لما تقدم في باب الغسل (من به سلس البول) أو المذي (والريح، والجريح الذي لا يرقى دمه، و) ذو (الرعاف الدائم) يعني أن حكم هؤلاء، حكم المستحاضة فيما تقدم، غير ما استثني، لتساويهم معنى، وهو عدم التحرز من ذلك، فوجب المساواة حكمًا. قال إسحاق بن راهويه: كان بزيد بن ثابت سلس البول، وكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه صلى ولا يبالي ما أصاب ثوبه (٢). (لكن عليه أن يحتشي) كما تقدم في المستحاضة، نقل الميموني فيمن به رعاف دائم أنه يحتشي (٣)، ونقل ابن هانئ خلافه (٤).

قلت: ومن به دود قراح، يعصب المحل بعد حشوه ثم يصلي، وإن كان صائمًا عصبه فقط، وإن منعه العصب اكتفى به أيضًا غير الصائم.

(وإن كان) محل الحدث (مما لا يمكن عصبه كالجرح الذي لا) يرقأ دمه، ولا (يمكن شده، أو من به باسور، أو ناصور، ولا يمكن عصبه،


(١) في "ذ": "لا يبطل". وهو الصواب. انظر الإنصاف مع الشرح الكبير (٢/ ٤٥٦).
(٢) رواه في المدونة (١/ ١٢)، وعبد الرزاق (١/ ١٥١) رقم ٥٨٢، وابن أبي شيبة (١/ ٢٠١)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ١٦٥) رقم ٥٧، والدارقطني (١/ ٢٠٢).
(٣) الفروع (١/ ٢٨٠)، الإنصاف (٢/ ٤٦٨).
(٤) مسائل ابن هانئ (١/ ٤).